بعوض لا يدخل (١) في ملك المعدوم على نهج (٢) دخول المعوّض ، جاز (٣) أن تخرج بعوض لا يدخل (٤) في ملك الموجود. وإليه (٥) أشار الشهيد قدسسره في الفرع الآتي ، حيث قال : «إنّه ـ يعني الثمن ـ صار مملوكا على حدّ الملك الأوّل (٦) ، إذ يستحيل (٧) أن يملك لا على حدّه» (١).
خلافا (٨) لظاهر بعض العبائر المتقدّمة ،
______________________________________________________
بخروج الوقف عن ملك الطبقة الحاضرة وعدم دخول الثمن في ملكها فعلا.
ووجه الملازمة : أنّه بعد تسلّم كون الوقف ملكا فعليا وشأنيا ، فإن قام البدل مقام المبدل في الفعلية والشأنية فلا كلام. وإن لم يحلّ محلّه ـ أي لم يكن ملكا شأنيا للمعدوم ـ لم يتحقق عنوان المعاوضة ، فليكن الثمن باقيا على ملك المشتري ولم ينتقل إلى البطن الموجود فعلا ، كما لم ينتقل إلى المعدوم شأنا ، إذ المهم عدم صدق البيع والمبادلة بين المالين.
مع أنّه لا ريب في فساد هذا التالي ، وأنه لا بدّ من قيام الثمن مقام المثمن في ما كان له من إضافة في ملك ـ فعلا أو شأنا ـ أو في حقّ ، أو في غيرهما.
(١) صفة للعوض.
(٢) متعلق ب «ملك» أي : دخول العوض في ملك المعدومين شأنا ، كما كان شأن المعوّض قبل البيع.
(٣) جواب الشرط في «فلو جاز» وقد تقدم وجه الملازمة آنفا.
(٤) صفة للعوض ، وضمير «تخرج» راجع إلى العين الموقوفة.
(٥) الظاهر رجوع الضمير إلى عدم اختصاص الثمن بالموجودين ، وسيأتي كلام الشهيد قدسسره في (ص ٦٤٥).
(٦) وحدّه كونه مشتركا بين الموجود والمعدوم.
(٧) وجه الاستحالة اقتضاء مفهوم المعاوضة قيام الثمن مقام المثمن بما له من الخصوصية.
(٨) هذا عدل لقوله : «وفاقا لمن تقدّم» وغرضه الإشارة إلى القول الثاني في
__________________
(١) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤٢.