واختاره (١) المحقّق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول.
______________________________________________________
المسألة ، وهو اختصاص الثمن بالبطن الموجود ، كقول الشيخ المفيد قدسسره في (ص ٥٥٧) : «إلّا أن يخرب الوقف .. فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه ، وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه». فإنّ ظاهره اختصاص الثمن بالموجودين ، خصوصا مع اقترانه بجواز البيع عند الحاجة الشديدة إلى الثمن ، الّذي حكموا فيه بكون الثمن لهم. ونحوه قول السيد قدسسره في (ص ٥٥٩) : «وممّا انفردت الإمامية به : القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا ، جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه» ولا يبعد استفادته من كلام الديلمي ، فراجع (ص ٥٦٣).
(١) يعني : اختار المحقق اختصاص بدل الموقوفة بالبطن الموجود ، كما تعرّض له في مستحقّ دية العبد الموقوف المقتول. وحيث إنّه لا خصوصية للعبد الموقوف كان اختصاص الثمن بالبطن الموجود حكم الوقف مطلقا عبدا كان أو دارا أو غيرهما.
قال قدسسره في العبد الموقوف ـ إن لم يقتصّ من الجاني ، وإنّما تجب عليه الدية كما إذا كان حرّا ـ ما لفظه : «وإن أوجبت ـ أي الجناية ـ دية أخذت من الجاني. وهل يقام بها مقامه؟ قيل : نعم ، لأنّ الدية عوض رقبته ، وهي ملك للبطون. وقيل : لا ، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم. وهو أشبه ، لأنّ الوقف لم يتناول القيمة» (١).
وقال السيد العاملي قدسسره ـ في شرح ما احتمله العلّامة قدسسره من اختصاص الدية بالموجودين ـ ما لفظه : «كما جزم به في التبصرة ، وقوّاه في المبسوط ، وفي الشرائع : أنه أشبه. وفي التحرير : أقرب. وفي الإيضاح : أنه قوي ، لأنّ الوقف ابتداء متعلق بالعين ، وقد بطلت بإتلافه ، فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون فيه حق ، لأنّهم حال الجناية غير مستحقين ، وإذا صاروا مستحقين يخرج التالف عن كونه وقفا ..» (٢).
وقريب منه ما في الجواهر ، فراجع (٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢١٩.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٧.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٩٨.