ولعلّ وجهه (١) أنّ الوقف ملك للبطن الموجود ، غاية الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به ، فإذا فرض جواز (٢) بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا ، ولا يلزم (٣) من تعلّق الحقّ بعين المبيع تعلّقه بالثمن ، ولا دليل عليه (٤). ومجرّد (٥) البدليّة لا يوجب ترتّب جميع اللوازم ، إذ لا عموم لفظيّ يقتضي البدلية والتنزيل ، بل هو بدل له في الملكيّة وما يتبعها (٦) من حيث هو ملك.
وفيه (٧) : أنّ ما ينقل إلى المشتري
______________________________________________________
(١) أي : وجه اختصاص البدل بالموجودين ، وهذا الوجه ـ كما تقدّم آنفا ـ أشار إليه فخر المحققين قدسسره ، ومحصله : أنّ العين الموقوفة ملك فعلي للموجودين ، وليس للمعدومين إلّا حقّ في العين ، وحيث إنّ المفروض جواز بيعها ، فإن نهض دليل على قيام البدل مقام المبدل في جميع الخصوصيات التي منها استحقاق المعدومين له على حدّ استحقاقهم للمبدل فهو. وإن لم تقم حجة على إطلاق البدلية كما هو المفروض ، وكذلك لم تقتض نفس البدلية لترتب جميع آثار المبدل ، على البدل ، لم يكن موجب للقول باشتراك جميع الطبقات في الثمن. هذا.
(٢) لما عرفت من أنّ إبقاء الوقف إلى أن يتلف بنفسه تضييع محرّم.
(٣) هذا دفع توهم اقتضاء نفس البدلية ـ ثبوتا ـ لترتيب لوازم المبدل على البدل. فإذا كان الثمن بدلا عن الوقف كان كالمثمن ملكا للجميع.
ومحصل الدفع ما عرفته من منع اقتضاء البدلية الشركة في كافة الآثار ، كما لا دليل عليه في مرحلة الإثبات.
(٤) أي : على تعلق حقّ البطون بالثمن.
(٥) هذا بيان لما أفاده من عدم استلزام تعلق الحق بالوقف تعلقه بالثمن.
(٦) أي : ما يتبع الملكية من ثبوت السلطنة على الثمن وجواز التصرف المشروعة فيه.
(٧) غرضه المناقشة في ما وجّه به اختصاص الثمن ـ أو دية العبد المقتول ـ بالموجودين ، وتوضيحها ببيان أمرين :
الأوّل : أنّ ملكية الوقف للموجودين من الموقوف عليهم وإن كانت فعلية ، لكنها تختلف عن الملكية الحاصلة بأسباب اخرى كالحيازة والإرث والعقود الناقلة من البيع وشبهه.