.................................................................................................
______________________________________________________
والفارق هو : كونها في الوقف محدودة ببقاء الطبقة الاولى ، وبانقضائها يصير الوقف ملكا فعليا للطبقة الثانية ، وهكذا ، والكلّ يتلقّون الملك من الواقف ، وليس كالإرث بحيث ينتقل الوقف من السابق إلى اللّاحق. والموجب لكون ملكية الموقوف عليهم موقّتة ـ من حيث المنتهى ـ بحال حياة الطبقة الحاضرة هو جعل الواقف وتمليك ماله لهم بهذا النحو ، ولذا لا يجوز للبطن الفعلي التصرف في الوقف بما يزيد على زمان حياته ، كما إذا آجر الدار الموقوفة لمدة خمسين عاما وقد انقرض الموجر بعد أربعين عاما ، فإنّ الإجارة فضولية بالنسبة إلى عشرة أعوام ، وللبطن المتأخر الإجازة والرّد.
قال المحقق قدسسره : «إذا آجر البطن الأوّل الوقف مدّة ، ثم انقرضوا في أثنائها. فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة فلا كلام. وإن لم نقل ، فهل يبطل هنا؟ فيه تردد ، أظهره البطلان ، لأنّا بيّنا أن هذه المدة ليست للموجودين ، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي ، وبين الفسخ فيه» (١).
وقوله : «فيكون .. بالخيار» قرينة على أنّ المراد بالبطلان في قوله : «أظهره البطلان» عدم اللزوم ، لكون الإجارة فضولية ، وليس مراده الفساد المقابل للصحة فعلا وتأهّلا.
الثاني : أنّهم اعتبروا في البيع إنشاء التمليك المرسل غير المحدود بزمان أو زماني ، فلا يصح بيع المال إلى عشر سنين.
وبناء على هذين الأمرين نقول : إنّه لا مقتضي للقول باختصاص الثمن بالموجودين ، وذلك لأنّ البطن البائع إمّا أن يملّك الوقف ـ للمشتري ـ مقيّدا باختصاصه وهو ملكه الفعلي المختص بزمان حياته ، وإمّا أن يملّكه مرسلا وغير محدود ، أي نقل العين بمالها من الاختصاص الفعلي به ، والشأني بالبطون اللاحقة. فينشئ البيع لنفسه بالأصالة لكونه مالكا بالفعل ، وللمعدومين بالولاية الحاصلة من إذن الحاكم الشرعي مثلا.
فعلى الأوّل يلزم كون تملّك المشتري مغيّا ببقاء البطن البائع ، لفرض اقتصاره على نقل ملكيته الفعلية ، وتنتهي بالموت ، ولا بد من عود المبيع إلى الطبقة اللاحقة ، وصيرورته ملكا لها لكونها مالكة بالفعل. مع أنه لا سبيل للالتزام بهذا التالي الباطل.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٢١.