إن كان هو الاختصاص الموقّت (١) الثابت للبطن الموجود ، لزم (٢) منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق [البائع] إلى البطن اللّاحق ، فلا يملكه المشتري ملكا مستمرّا (٣). وإن كان (٤) هو مطلق الاختصاص المستقرّ الذي لا يزول إلّا بالناقل (٥) ، فهو (٦) لا يكون إلّا بثبوت جميع الاختصاص الحاصلة للبطون له ، فالثمن لهم على
______________________________________________________
وعلى الثاني ـ وهو نقل الوقف بجميع اختصاصاته إلى المشتري ـ يثبت المطلوب ، وهو قيام الثمن مقام المثمن ، لكونه مقتضى المعاوضة. فيصير ملكا فعليا للموجودين وشأنيا لغيرهم ، ولا موجب لاختصاصه بالبطن البائع. ويجب شراء شيء آخر بهذا الثمن ليكون وقفا ينتفع به جميع الطبقات ، هذا.
ومما ذكر ظهر أنّ المناقشة المزبورة ناظرة إلى نفي المقتضي لاختصاص الثمن بالموجودين ، لكون ملكية كل طبقة محدودة بحياتها ، كما أنّ ما تقدّم من الوجه الأوّل في (ص ٦٢٩) ناظر إلى وجود المانع عنه ، فلاحظ.
(١) المراد بالاختصاص الموقّت هو ملك البطن الموجود فعلا ، والمفروض امتناع وقوع البيع عليه.
(٢) جواب الشرط في «إن كان» ووجه اللزوم ما تقدّم آنفا من أن التمليك المحدود ينتهي ببلوغ أمده ، وحيث كان الثمن مقابل هذا التمليك المؤقّت ، فلا بد من رجوع المبيع ـ بعد انقراض البطن البائع ـ إلى مالكه الفعلي وهو البطن اللاحق. مع أن بطلان هذا الرجوع من الواضحات.
هذا مضافا إلى ما ينبّه عليه الماتن هنا من أنّ التمليك في البيع مرسل لا مقيّد بزمان أو زماني.
(٣) مع أنّه لا دليل على صحة تملك المشتري للمبيع في مدّه موقتة.
(٤) معطوف على «إن كان» وإشارة إلى الشقّ الثاني المتقدم آنفا ، ولازمه أن يسدّ الثمن مسدّ المبيع في كونه ملكا فعليا للموجودين وشأنيا للمعدومين.
(٥) كالبيع والهبة والإرث ، ولا يزول بانقراض البطن البائع ، لكون ملك المشتري مرسلا حسب الفرض.
(٦) أي : فاختصاص المبيع بالمشتري اختصاصا مستمرا مستقرا ـ لا ينقطع بموت البطن البائع ـ لا يكون إلّا بثبوت جميع الاختصاصات .. إلخ.