نحو المثمن (١).
وممّا ذكرنا (٢) تعرف أنّ اشتراك البطون في الثمن أولى
______________________________________________________
(١) فهو ملك فعلي للموجودين وشأني للمعدومين.
هذا ما استدلّ به المصنف قدسسره على اشتراك الثمن ، واستشهد عليه بالأولوية من الاشتراك في موردين كما سيأتي ، وهما دية العبد المقتول ، وبدل الرهن.
(٢) أي : من أنّ المنقول إلى المشتري لمّا كان مرسلا غير محدود بحياة الطبقة الموجودة ، فلا بدّ من كون الثمن مشتركا بين الكل. وغرضه قدسسره التمسك بالأولوية لإثبات شركة جميع الطبقات في ثمن الوقف. وبيانه : أنّ الفقهاء اختلفوا في حكم دية العبد الموقوف المقتول على قولين ، فمنهم من خصّها بالموجودين كما تقدم في (ص ٦٣٣) من المحقّق وجماعة ، ومنهم من جعلها للجميع ، فهي ملك فعلي للموجودين وشأني للمعدومين كنفس العين الموقوفة.
قال الشهيد الثاني قدسسره : «انّ الدية عوض رقبته ، والرقبة ليست ملكا تامّا للموجودين ، بل للبطون فيها حقّ وإن لم يكن بالفعل ، لكنّه بالقوة القريبة منه ..
فلا سبيل إلى إبطال حقّهم ، وحينئذ فيجب أن يشترى به ـ أي بالعوض وهو الدية ـ عبد أو بعض عبد يكون وقفا ، إبقاء للوقف بحسب الإمكان ، وصيانة له عن الإبطال .. إلخ» (١). ومحصّله : أنّ الدية بدل رقبة العبد الموقوف المقتول ، فتقوم مقام العبد في الوقفية واشتراك الكلّ فيها.
ووجه أولوية المقام ـ أعني به ثمن الوقف المبيع ـ من الدية هو : أنّ الدية بدل شرعي حكم بها بعد تلف العين ، ونفس بدليتها لا تقتضي اتحادها مع الرقبة حكما.
فإن قامت الحجة على الاتحاد ـ كما ادّعاه الشهيد الثاني قدسسره ـ قيل بالشركة تعبدا.
وإن لم تقم ـ كما ذهب إليه جمع ـ قيل باختصاص بالبطن الموجود ، وعدم سراية حكم العبد إلى ديته. وهذا بخلاف ثمن الوقف ، فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة وحدة حكم الثمن والمثمن ، ولا يعقل اختصاص العوض بالموجودين مع عدم اختصاص المعوّض بهم.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٨٥ ، وقواه في تعليقه على الإرشاد ، لاحظ غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤١