وإلّا (١) أبدل مكانه ما هو أصلح.
ومن هنا (٢) ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل ، بل نفس البدليّة
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يمكن بقاء الثمن للانتفاع به ، أو كان مستعدا للبقاء ولكن لم تكن مصلحة المعدومين في إبقاء شخص الثمن ، فإنّه يجب الإبدال بما هو أصلح ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتضمنة لوجوب الإبدال في موردين.
(٢) أي : ومن اقتضاء مفهوم المعاوضة قيام البدل مقام المبدل ، ظهر .. ،
وغرضه قدسسره : أنّ البدل وإن كان وقفا كالمبدل ، لكنّه يفترق عنه من جهتين :
إحداهما : استغناء البدل عن صيغة الوقف. والثانية جواز تبديله لو كان أصلح بحال الموقوف عليهم.
أمّا الجهة الأولى ، فهي : أنّ البدلية قاضية بانتقال الإضافة ـ القائمة بالمبدل ـ إلى البدل ، وثبوت أثره له. ولمّا كانت الموقوفة متعلقة لحقّ البطون اللاحقة ، فكذا بدلها. ولا موجب لتوقف صيرورة البدل وقفا على تجديد صيغة الوقف ، بل ربما كان اعتباره من قبيل تحصيل ما حصل بالبيع.
هذا ما عليه جماعة ، كما حكاه صاحب المقابس عن فخر المحققين والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل الصيمري ، خلافا لما يظهر من بعض كالفاضل المقداد (١) من لزوم تجديد الصيغة.
قال في الإيضاح في ـ شراء عبد بقيمة العبد المقتول ـ : «العبد المشتري هل يصير وقفا بالشراء ، أم لا بدّ من عقد جديد؟ الأقوى الأوّل ، لأنّه بالشراء للمصرف ينصرف إلى الوقف» (٢).
واقتصر العلّامة في التذكرة على نقل الوجهين من غير ترجيح ، فراجع (٣).
وعلّل الشهيد قدسسره (٤) عدم الحاجة إلى تجديد الصيغة بأنّ مقتضى نفس المبادلة صيرورة البدل وقفا ، هذا وأما الجهة الثانية فستأتي.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٧.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٤٤٣
(٤) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤٢