وممّا (١) ذكرنا أيضا (٢) يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف ـ كما هو (٣)
______________________________________________________
(١) لعلّ مراده من الموصول قوله : «ثمّ إنّ هذه العين حيث صارت ملكا للبطون ، فلهم أو لوليّهم أن ينظر فيه ..» وغرضه التعرض لجهة أخرى ممّا يتعلّق بالبدل ، وهي :
أنّ البدل إن كان مماثلا للعين الموقوفة وكانت المصلحة في إبقائه فلا كلام. وإن لم يكن مماثلا ـ كما إذا بيعت الدار الخربة بالنقود الرائجة كالدراهم والدنانير ، أو بيعت بعوض آخر كالكتب والسجاد ونحوهما من الأعيان المتمولّة ـ ففيه أقوال ثلاثة :
الأوّل : وجوب صرف الثمن ، وشراء دار مماثلة للموقوفة مطلقا كما صرّح به جماعة كما سيأتي.
الثاني : عدم الوجوب مطلقا ، كما ذهب إليه المصنف وجماعة.
الثالث : التفصيل بين ما إذا عيّن الواقف جهة معيّنة كالسكنى في الدار ، فيجب شراء المماثل ، وبين ما إذا لم يعيّن ذلك وإنّما أوقفها للانتفاع بها كيف ما اتفق ، فلا يجب حينئذ ، بل يصرف الثمن في ما يراه المتولّي من المصلحة للبطون. كما قوّاه المحقق النائيني قدسسره (١).
واستدلّ المصنف قدسسره على مختاره بنحو ما تقدّم في البدل من جواز تبديله أو وجوبه ، ومحصله : أنّ ثمن الوقف ملك جميع البطون ، ويجب ملاحظة مصلحتهم. فإن اقتضت الإبقاء ابقي ، وإن اقتضت التبديل أبدل. ولا دليل على وجوب شراء المماثل للوقف ، إلّا كونه أقرب إلى مقصود الواقف ، ولكن لا ملزم لرعاية غرضه ما لم يؤخذ في إنشاء الوقف ، هذا.
(٢) يعني : كما ظهر عدم الحاجة إلى إنشاء وقفية البدل ، وكذا جواز تبديله عند اقتضاء المصلحة ، فكذلك يظهر عدم وجوب شراء المماثل.
(٣) أي : عدم وجوب شراء المماثل ظاهر التذكرة. لكن لم أظفر فيها على كلام ظاهر في ذلك ، ولا على من نسب ذلك إلى العلّامة ، فإنّه قدسسره وإن عبّر «بأن شراء المماثل أولى» كما في المختلف وفي عبارة التذكرة الآتية في (ص ٦٥٥). لكن مراده من الأولوية هو الوجوب ، لتصريحه به بقوله : «وإذا لم يمكن تأبيده ـ أي تأبيد الوقف ـ بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب» (٢) وكذا في المختلف.
__________________
(١) المكاسب والبيع ، ج ٢ ، ص ٣٩١
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ونحوه كلامه في المختلف ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، ولاحظ مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ وج ٩ ، ص ٨٨ و ٨٩ ، ومقابس الأنوار ، ص ٦٦