بالعين الموقوفة ، فيتعلّق ببدلها (١) (*).
ثمّ إنّه لو لم يمكن شراء بدله (٢)
______________________________________________________
(١) يعني : فيتعلّق حقّ الناظر ببدل الموقوفة ، وذلك لأنّ العين ملك للموقوف عليهم ومتعلّق حقّ الناظر ، وكما تصير البدل بالبيع ملكا لهم ، فكذا ينتقل حق النظارة إلى البدل أيضا. كما يقال في نظيره من انتقال حقّ الوصاية إلى البدل لو أتلف الموصى به متلف ، فإنّ أمره بيد الوصي ، ولا يزول حقّه بإعدام العين الموصى بها.
قال المحقق ـ في الجنابة على مماليك أوصى المولى بأحدهم لشخص ـ ما لفظه : «فإن قتلوا لم تبطل ـ أي الوصية ـ وكان للورثة أن يعيّنوا له ـ أي للوصي ـ من شاءوا ، أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم ، وإلّا أخذها ـ أي أخذ الوصي القيمة ـ من الجاني» (١) وعلّله في الجواهر بانتقال حقّ الوصية إلى البدل ، فراجع (٢).
(٢) هذا من جملة الأمور المتعلقة بالثمن ، فكان المناسب التعرض له قبل تحقيق متولّي البيع.
وكيف كان فكلامه قدسسره هنا يتضمّن فروعا :
الأوّل : أنّ الوقف الخراب إذا بيع بالنقود الرائجة ، وتعذّر فعلا شراء المماثل ، أو مطلق البدل ، فهل يجوز للمتولي دفع الثمن إلى البطن الموجود ، أم يوضع عند أمين إلى زمان التمكن من تحصيل البدل؟
__________________
(*) فيه : أنّ مجرّد الاحتمال غير كاف في جواز التصدي بعد كون مقتضى الأصل الفساد. والفرق بين المقام والوصية أن حق الوصاية وإن تعلّق بعين مشخّصة ، لكن لا من حيث تشخصها ، بل لكونها مالا للموصي فيتعلّق الحقّ بالبدل أيضا ، لأنّ ضمان المتلف اعتبار بقائه بما هو مال. بخلاف حقّ النظارة ، فإنّه حق في العين بما هي وقف ابتدائي بجعل الواقف ، لا بما هي مال ، فلا وجه لقيام الحق بالبدل إلا إطلاق البدلية الممنوع.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٠١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٣٤٧ ، ولاحظ المسالك ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ و ٣٠٣.