ولو (١) مع الخيار إلى مدّة.
ولو طلب ذلك (٢) البطن الموجود فلا يبعد وجوب إجابته (٣) ، ولا يعطّل (٤) الثمن حتّى يوجد ما يشترى به من غير خيار (٥).
نعم (٦) لو رضي الموجود بالاتّجار به وكانت المصلحة في التجارة ،
______________________________________________________
فينتفع به الموجودون والمعدومون.
(١) والفرد الآخر هو التمكن من الشراء اللازم لا الخياري ، فيؤخذ الثمن من الأمين حينئذ.
(٢) يعني : ولو طلب البطن الموجود ـ من المتولّي ـ شراء عين مع الخيار لم يبعد وجوب إجابته. وهذا هو الفرع الثاني المتقدم في (ص ٦٦٦). والوجه في وجوب قبول الطلب أنّ الانتفاع بالبدل الموقّت ـ في مدة الخيار ـ حقّ له بالخصوص من غير مزاحم ، فله اشتراء ما ينتفع به بالبيع الخياري. ولو خولف كان تعطيل الثمن تضييعا لحقّ البطن الموجود ، وتفويت منفعة عليه بلا عذر.
فإن فسخ البائع فقد تحقق غرض الواقف من حبس العين ـ الشامل للشخص والنوع ـ وتسبيل الثمرة ، وإن كان موقتا لا دائما. ويعود الثمن كما كان ينتفع به الكلّ.
وإن لم يفسخ كان البيع بالنسبة إلى البطن الموجود لازما. وإذا وصلت النوبة إلى البطن اللّاحق جاز الإبقاء والتبديل ، لأنّ حرمة بيع الوقف مختصة بالوقف الابتدائي ، كما تقدم في (ص ٦٤٧) ولا تسري إلى الأبدال. وعليه فلا يلزم ضرر على البطون المتأخرة لو اشتري بثمن الوقف بدل بالبيع الخياري.
(٣) أي : إجابة طلب البطن الموجود.
(٤) لأنّ تعطيل الثمن عند الأمين تضييع لحقّ الموقوف عليهم.
(٥) أي : بالبيع اللازم ليكون بدلا دائما عن الموقوفة.
(٦) هذا هو الفرع الثالث ممّا يترتب على تعذّر البدل ، وحاصله : أنّه لو وافق البطن الموجود في الاتّجار بثمن الوقف المبيع في مدّة الانتظار ـ إلى أن يتمكن المتولّي من شراء البدل ـ جاز ذلك بشرط كون الاتجار صلاحا للموقوف عليهم ، لأنّ الثمن ـ كالوقف ـ ملك لهم ، ومقتضى قاعدة السلطنة هو الجواز برضاهم ، بشرط رعاية مصلحتهم.