وتمام الكلام في باب الشروط (*).
ويكفي هنا (١) الفرق بالنصّ والإجماع.
نعم (٢) ربما يقيّد
______________________________________________________
(١) يعني : ويكفي النصّ والإجماع في الفرق بين الجزء الفاسد الذي لا يفسد البيع في هذه المسألة التي يكون أحد جزئي المبيع فيها ما لا يقبل التملك ، وبين الشرط الفاسد الذي يفسد العقد.
أما النصّ فهو صحيح الصفار المتقدم. وأمّا الإجماع فهو ما أشار إليه المصنف قدسسره بقوله في صدر المسألة : «صحّ في المملوك عندنا .. وإجماعا كما عن الغنية».
وبالجملة : فعدم مفسدية الجزء الفاسد للعقد في هذه المسألة مستند الى النص والإجماع.
(٢) استدراك على إطلاق صحة بيع المملوك ، وحاصله : أنّه قيّد بعض الفقهاء صحة البيع في المملوك وبطلانه في غير المملوك بصورة جهل المشتري بعدم كون الجزء الآخر
__________________
(*) وإجماله أوّلا : أنّ مفسدية الشرط الفاسد للعقد ممنوعة ، لعدم كون الشرط قيدا لأصل البيع حتى ينتفي المنشأ بانتفائه ، كتعليق الملكية والتدبير على الموت. بل التزام في ضمن الالتزام العقدي. ففساد الشرط لا يفسد الالتزام العقدي ، بل يوجب الخيار. فمفسدية الشرط الفاسد للعقد غير ثابتة حتى يقاس عليه فساد الجزء.
وثانيا : أنّه ـ بعد تسليم مفسدية الشرط الفاسد للعقد ـ لا يقاس عليه الجزء الفاسد ، لكونه مع الفارق ، حيث إنّ الشرط لا يقع بإزاء شيء من الثمن وإن أوجب زيادة في مالية المشروط ، ككتابة العبد ، والعقد إنّما وقع على المشروط به. ففاقد الشرط لم يقع عليه العقد ، فيبطل بيع العبد المشروط بالكتابة مع انتفائها.
وهذا بخلاف الجزء الفاسد ، فإنّه يقع بإزائه الثمن ، فإذا فسد بطل البيع بالنسبة إلى الجزء الفاسد ـ وهو الجزء غير المملوك ـ بماله من الثمن الذي يخصّه ، سواء أكان بيع الجزء المملوك صحيحا أم فاسدا ، لعدم ارتباط بينهما عينا وثمنا.
وثالثا : أنّ الفارق بين الجزء والشرط هو النصّ والإجماع كما أشار إليه في المتن.