الخراب لكلّه أو بعضه ، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفا (١).
ولو كان (٢) صرف ثمنه في باقيه (٣) بحيث (٤) يوجب زيادة منفعة [منفعته] جاز (٥) مع رضا الكلّ ،
______________________________________________________
الخراب ، ـ عشرة دنانير ، إذ من المعلوم أنّ غرض الواقف من حبس الدار وتسبيل منفعتها وهي السكنى أو الانتفاع باجرتها يحصل بشراء دار مستقلّة ، وبصرف الثمن في مصلحة النصف الباقي ، مع فرض زيادة المنفعة في الثاني.
نعم يشترط في جواز صرف الثمن في النصف الباقي أمران :
أحدهما : زيادة المنفعة على ما يحصل بشراء بدل للنصف الخراب.
وثانيهما : رضا الموقوف عليهم بهذا النحو من الصرف ، وعدم شراء بدل مستقلّ.
والدليل على اعتبار رضاهم كون ثمن النصف الخراب ملكا لهم ، فلهم التصرف فيه بما يرونه من المصلحة.
النحو الثاني : صرف الثمن في عين أخرى موقوفة على نفس هذه الطبقات بحيث تزداد نفعا. وذلك بشرطين :
أحدهما : كون جهة الوقف في كلتيهما واحدة ، كما إذا كانت تلك دارا لسكنى البطون أو للانتفاع باجرتها. فلو كانت الموقوفة الأخرى دكانا أو خانا أو حمّاما لم يجز صرف ثمن نصف الدار فيها وإن اتّحد المنتفع بكلا الوقفين.
ثانيهما : رضا جميع أفراد البطن الموجود بالصرف المزبور.
(١) كما كان في خراب الكلّ. وما تقدم فيه ـ من عدم حاجة وقفية البدل إلى تجديد صيغة الوقف ، ومن كونه كالمبدل ملكا فعليا للبطن الموجود وشأنيا للمعدوم ، ومن كون المتولّي للبيع هو الطبقة الحاضرة بضميمة الحاكم ، وغير ذلك من الأحكام ـ جار في خراب البعض ، لوحدة المناط.
(٢) هذا إشارة إلى امتياز خراب البعض بجواز صرف الثمن بأحد نحوين ، وعدم تعيّن التبديل بعين أخرى.
(٣) أي : في باقي الوقف ، كما تقدّم آنفا من انهدام نصف الدار ، وبقاء نصفها الآخر.
(٤) هذا إشارة إلى أوّل الشرطين.
(٥) جواب الشرط في «ولو كان» وقوله : «مع رضا الكل» إشارة إلى الشرط