إخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته (١) في الموقوف عليهم.
وهنا فروع أخر (٢) يستخرجها الماهر بعد التأمّل.
______________________________________________________
وهكذا في المقام ، فيجب صرف ثمن بعض الوقف في إعمار بعضه الآخر.
(١) كذا في النسخ ، والأولى «قسمتها» لرجوع الضمير إلى المنفعة.
(٢) منها : أنّه بناء على وجوب شراء المماثل إذا لم يكن الثمن وافيا بشراء مماثل تام ، ودار بين شراء ناقص منه ، وبين شراء تامّ من غيره ، فهل يقدّم المماثل الناقص أم التام من غيره؟
ومنها : أنّه إذا زاد الثمن عن المماثل ، فهل يصرف الزائد في شراء مماثل ناقص ، لعدم وفائه بمماثل تامّ؟ أم في شراء تام غير مماثل.
ومنها : أنّه إذا كان شراء المثل صلاحا للموجودين ، وشراء غيره صلاحا للمعدومين ، فهل يرجّح حق الموجودين أم حق المعدومين؟
ومنها : أنّه إذا كان المثل صلاحا للمعدومين ، ولكن كان صلاحا في الجملة للموجودين ، كما إذا كانت عوائد المثل في جزء من الزمان ـ كسنتين مثلا ـ قليلة ، وفيما بعده تصير كثيرة ، بحيث ينتفع بها الموجودون انتفاعا معتدّا به ، فهل يصرف الثمن في شراء هذا المثل؟ أم يصرف في شراء تامّ غير مماثل.
ومنها : ما إذا كان المماثل بعيدا عن محل الموقوف عليهم مع كون غير المماثل قريبا بمكانهم وأعود بحالهم ، فالمصلحة في كلّ منهما موجودة ، غايته أنّ غير المماثل أنفع وأصلح لهم ، فهل يجب شراؤه أم شراء المماثل؟
إلى غير ذلك من الفروع المتصورة في هذا المقام.
هذا تمام الكلام في اولى صور بيع الوقف.