وإلّا (١) فإن علم أنّه لم يقصد بقوله : «بعتك نصف الدار» إلّا مفهوم هذا اللفظ (٢) ففيه احتمالان ، حمله (٣) على نصفه المملوك له ،
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يعلم المراد من النصف في قوله : «بعتك نصف الدار» من نصفه المختص به أو المختص بشريكه ، فان علم .. إلخ.
(٢) وهو «نصف الدار» فقط خاليا عن إضافته إلى نصفه المختص به أو إلى النصف المشاع بين الحصتين.
والفرق بين هذه الصور الثلاث ـ بعد اشتراكها في معرفة المراد ـ هو : أن المعرفة في الأوليين تفصيلية ، وفي الثالثة إجمالية ، إذ مراده فيها مفهوم اللفظ من حيث إنّه حاك عن الواقع الذي هو مراده ، لا المفهوم بما هو مفهوم.
وعليه فالمراد بقول المصنف قدسسره : «وإلّا» أي : وإن لم يعلم تفصيلا خصوصية النصف من كونه نصيبه أو نصيب غيره. وليس المراد عدم العلم رأسا ، بقرينة قوله : «فإن علم أنّه لم يقصد بقوله : بعتك نصف الدار إلّا مفهوم هذا اللفظ».
كما ظهر أنّ مورد الكلام هو إحراز القصد الجدّي لبيع النصف ، ولكن لم يعلم المراد منه تفصيلا ، فيستكشف بالظهورات. وليس المقصود تعيين النصف حتى مع عدم إرادته الجدية ، إذ لو لم يقصد البيع جدّا كان كإنشاء الهازل في الفساد ، ولا معنى لحجية الظهور الكاشف عمّا ليس بمراد.
(٣) عطف بيان ل «احتمالان» وهذا أحد الاحتمالين ، ومحصله : أنّه يحمل قوله : «بعتك نصف الدار» على النصف المملوك له ، دون النصف المختص بغيره ، ودون النصف
__________________
وبالجملة : يعمّ النزاع ما إذا علم المراد إجمالا ، وما إذا علم أنّ مراده مفهوم اللفظ ، فإنّ مراده في كلتا الصورتين يحرز بالظهور الكاشف عنه لو لم يعارضه ظهور آخر.
لا يقال : إنّ البيع في صورة إجمال مفهوم اللفظ باطل ، ولا مجال للبحث عن صحته ، للجهل بالمبيع.
فإنه يقال : انّ المبيع معلوم وهو النصف ، والمالك مجهول ، ولا ضير فيه ، لعدم اعتبار العلم بالمالك في صحة البيع.