وقد ذكروا (١) (١) أنّ الحرّ يفرض عبدا بصفاته (٢) ويقوّم ، والخمر والخنزير يقوّمان بقيمتهما عند من يراهما (٣) مالا ، ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين (٤) مطّلعين على
______________________________________________________
والإشكال إنّما هو في تقويم غير المملوك ، إذ المفروض أنّه لا مالية له شرعا ، فكيف يقوّم؟
(١) يعني : وقد ذكروا طريقا لمعرفة قيمة غير المملوك ، وهو : أن يفرض غير المملوك مملوكا ، فإذا باع عبدا وحرّا فيفرض الحرّ عبدا بماله من الصفات من الكتابة والخياطة وغيرهما ويقوّم.
فإن كان قيمة كلّ منهما عشرة دنانير ، فقيمة مجموعهما عشرون دينارا. فلو كان الثمن عشرة دنانير استردّ المشتري من البائع نصف الثمن وهو خمسة دنانير ، لأنّ نسبة العشرة التي هي قيمة الحر ـ المفروض عبدا ـ إلى العشرين التي هي مجموع القيمتين هي النصف ، فيستردّ المشتري من البائع نصف الثمن وهو الخمسة إزاء الجزء غير المملوك من المبيع.
وكذا الحال في تقويم الخمر والخنزير.
(٢) أي : يفرض الحرّ المتّصف بالصفات الكمالية عبدا ، ويقوّم.
(٣) أي : مستحلّيهما.
(٤) لكون التقويم من الموضوعات التي لا بدّ من ثبوتها بالبينة ، وهي شهادة عدلين خبيرين بالقيم والأسعار حتى تجوز لهما الشهادة.
__________________
ثالثها : ما فيه اقتضاء المالية عرفا ، مع اقترانه بالمانع العرفي أيضا كالحرّ ، فإنّه بنظر العرف ـ كالعبد ـ مال ، لكن الحرّية مانعة عندهم عن ماليته فعلا.
وهذا هو الفارق بين هذا القسم والقسم الأوّل ، حيث إنّهما يشتركان في وجود المقتضي للمالية ، ويفترقان في وجود المانع عرفا عن المالية في هذا القسم ، وعدمه في القسم الأول. وكلام الشهيد قدسسره في كون الثمن بتمامه بإزاء الجزء المملوك متّجه في القسم الثاني الذي ليس فيه اقتضاء المالية أصلا ، دون ما فيه اقتضاء المالية كالقسم الأوّل والثالث.
__________________
(١) الذاكر جماعة ، فلاحظ : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١.