مسألة (١)
يجوز للأب والجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء.
______________________________________________________
أولياء التصرف ١ ـ ولاية الأب والجدّ
(١) هذه المسألة من فروع مسألة شروط المتعاقدين ، حيث قال : «ومن شروطهما أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع ، فعقد الفضولي لا يصحّ» (١) وتقدم هناك ما يترتب على بيع غير المالك بدون إذنه من كونه فضوليا متوقفا على الإجازة. والمراد بالمأذون من قبل المالك هو الوكيل ، والمراد بالمأذون من قبل الشارع هو الولي كالأب والجدّ والحاكم الشرعي ومنصوبه وعدول المؤمنين.
وولاية كل واحد منهم جعلية ، بمعنى انّه لو لم يعتبر الشارع جواز التصرف للأب كان كالأجنبي في كونه فضوليا. وليست ولايته قهرية إجباريّة وإن كانت إضافة النبوّة والأبوّة تكوينية.
وكيف كان فقد عقد المصنف قدسسره مسائل ثلاث للبحث عن ولاية الأولياء ومضيّ تصرّفهم في أموال من يتولّون أمره. فاستدلّ في المسألة الأولى بوجوه ثلاثة على ثبوت ولاية الأب والجدّ ـ للأب لا للامّ ـ على مال الصغير في الجملة ، ثم تعرّض لفروع المسألة ، وهي اعتبار العدالة ، ورعاية المصلحة ، وتقديم أحدهما عند المزاحمة ، وشمول الأدلة لأب الجد وجدّ الجدّ ، وهكذا. وسيأتي الكلام في كلّ منها إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) لاحظ هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٣٤٤.