ويدلّ عليه (١) ـ قبل الإجماع ـ الأخبار المستفيضة (٢) المصرّحة في موارد
______________________________________________________
(١) أي : على جواز تصرّف الأب والجدّ في مال الطفل بالبيع والشراء. والوجه الأوّل هو الإجماع المتكرر في كلماتهم.
قال المحقق الثاني قدسسره : «والذي يقتضيه النظر أنّ ولايته ـ أي الأب ـ ثابتة بالنّص والإجماع» (١).
وقال المحقق الأردبيلي قدسسره : «الظاهر أنّه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال .. من الأب والجدّ للأب ، لا للأمّ» (٢). بل في بعض الكلمات : «كون ولايتهما من ضروريات الفقه» أو «من واضحات الفقه» كما في بعضها الآخر.
وعليه فالإجماع متحقق صغرى ، إنّما الكلام في حجيّته وكشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام مع فرض احتمال استناد المجمعين إلى النصوص المستفيضة الآتية. ولعلّ تعبير المصنف ب «قبل الإجماع» إشارة إلى شبهة كونه مدركيّا.
(٢) هذا ثاني الوجوه ، أعني به الأخبار المستفيضة الدالة على مضيّ تصرف الأب والجد ، وهي على مضامين مختلفة :
منها : نصوص تقويم الأب جارية الابن على نفسه ، فإنّ ظاهر التقويم هو نقل الجارية إلى نفسه بالبيع ليقع الوطء في ملك الواطئ. كصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرّجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال عليهالسلام : يقوّمها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها» (٣). وقريب منها غيرها.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ١١ ، ص ٢٧٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٥٧ ، ولاحظ «عدم الخلاف» أيضا في الرياض ، ج ١ ، ص ٥٩٢ ، ومفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٤ و ٢١٣ ، وج ٥ ، ص ٢٥٦ ، والحدائق ، ج ١٨ ، ص ٤٠٤ ، والجواهر ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٢ ، وفي المناهل ، ص ١٠٥ «ظهور الاتفاق على ذلك» فلاحظ.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٤٣ ، الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ١.