والمشهور (١) عدم اعتبار العدالة ،
______________________________________________________
التزويج ، أو الأمر إليها؟ قال عليهالسلام : يجوز عليها تزويج أبيها» (١).
بتقريب : أنّ تسلط الأب على البضع مع أهميته يدل على تسلطه على ماله بالأولوية.
وبالجملة : الأخبار المشار إليها قد استدلّ بها لولاية الأب على ولده الصغير من الذكر والأنثى. لكن نوقش في دلالتها على المدّعى بوجوه تذكر في التعليقة إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أنّ الجدّ لم يذكر في النصوص ، والدليل عليه هو الإجماع كما ادعاه العلّامة وغيره (٢).
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجدّ
(١) بعد وفاء الدليل بإثبات نفوذ تصرف الأب والجدّ ـ في مال الصغير ـ في الجملة ، تعرّض قدسسره لفروع المسألة ، أوّلها : أن العدالة معتبرة فيهما ، أم يمضي تصرفهما مطلقا وان كانا فاسقين؟ فيه قولان.
ثمّ إن نسبة الحكم ـ بعدم الاشتراط ـ إلى المشهور إنّما هي لإطلاق كلمات كثير من الأصحاب وعدم تقييد ولايتهما بالعدالة ، وصرّح المتأخرون بعدم اعتبارها. قال السيد المجاهد قدسسره ـ بعد التعرض لكون المسألة ذات قولين ـ ما لفظه : «يظهر من إطلاق النافع والشرائع والتبصرة والإرشاد والتذكرة والدروس واللمعة وكنز العرفان والمسالك والرّوضة والكفاية : الثاني ـ أي عدم اعتبار العدالة ـ بل الأخير كالصّريح فيه ، بل صرّح به في جامع المقاصد ومجمع الفائدة. وصرّح فيه وفي الكفاية بأنّ أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة فيهما ، بل صرّح بعض هؤلاء بأنه اعتبار جلّة من محققي متأخري
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٠٧ ، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : ١.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، كفاية الأحكام ، ص ١١٣.