وهل (١) يشترط في تصرفه المصلحة ، أو يكفي عدم المفسدة ، أم لا يعتبر شيء؟
______________________________________________________
اشتراط جواز تصرف الأب والجد برعاية المصلحة وعدمه
(١) هذا شروع في ثاني الفروع المترتبة على ثبوت ولاية الأب والجدّ في الجملة ، ومحصّله : أنّه هل يشترط نفوذ تصرفهما بكونه مصلحة للطفل ، أم يكفي عدم المفسدة فيه ، ولا يعتبر الغبطة ، أم لا يعتبر شيء منهما ، فلهما الولاية المطلقة على مال الصغير كما قيل بها في تصرف المولى في مال مملوكه ، لسلطنته عليه؟ فيه وجوه ثلاثة.
والقائل بالاحتمال الأوّل هو المشهور ، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه (١).
والقائل بالاحتمال الثاني جمع ، منهم كاشف الغطاء قدسسره وإن احتاط في شرح القواعد برعاية المصلحة ، قال في العناوين : «ان تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلة ، ولأنّ المتيقن من أدلة الولايات إنّما هو ذلك. وقيل : في الأب والجد باشتراط عدم المفسدة ، وعدم اعتبار المصلحة. ويرشد إلى ذلك إطلاق أدلة ولايتهما ، غايته خروج المفسدة بالدليل ، ولا دليل على اعتبار المصلحة» (٢).
ولم أجد في الكلمات قائلا بالاحتمال الثالث. نعم يتراءى ذلك من كلمات المحقق قدسسره في البيع والحجر ، كقوله : «والأب والجدّ يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد» (٣) لعدم تقييد جواز التصرف برعاية المصلحة ، أو عدم المفسدة.
لكن قيل : إنّ الظاهر سوق العبارة لبيان أصل ولايتهما في الجملة ، وليس في مقام بيان الخصوصيات حتى يكون إهمال شرطية المصلحة أو عدم المفسدة بيانا لعدم الدخل. ولذلك حمل صاحب الجواهر عبارة الشرائع على أحد القولين الأوّلين ، حيث قال بعدها : «المقرون بالمصلحة أو عدم المفسدة ، على اختلاف القولين في مال الطفل ..» (٤) فلاحظ.
__________________
(١) شرح القواعد للشيخ الفقيه كاشف الغطاء (مخطوط) الورقة : ٧١ ، العناوين ، ج ٢ ، ص ٥٥٩ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢١٧ وج ٥ ، ص ٢٥٦ ، واستظهر الإجماع من عبارة التذكرة في ص ٢٦٠ ، فلاحظ.
(٢) شرح القواعد ، الورقة ٧١ ، وحكاه صاحب الجواهر عنه في ج ٢٢ ، ص ٣٣٢.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٥ و ١٠٢ ، المختصر النافع ، ص ١١٨ و ١٤١.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٢.