النوع الخامس
في مقارنات الصلاة
وفيه آيات
الاولى (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ.)
استدلّ به على وجوب القيام ، وعلى وجوب النيّة ، وعلى وجوب القنوت ، وقد تقدّم البحث فيه في أوّل كتاب الصّلاة.
الثّانية والثّالثة (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ).
واستدلّ بهما على وجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة بأنّ ظاهرهما وجوب التكبير ، وليس في غير الصّلاة فيجب أن يكون فيها وفيه تأمّل.
الرابعة [المزمل : ٢٠] (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ.)
أستعير الأدنى للأقلّ بقليل مبالغة في قلّة التفاوت ، على أنّ الظاهر المتعارف التدرّج من القلّة إلى الكثرة ، وقيل : للأقلّ لأنّ الأقرب إلى الشيء أقل بعدا منه.
(وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) : قرئ بالنصب (١) عطفا على أدنى وبالجرّ عطفا على ثلثي (وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) عن ابن عباس : علىّ وأبو ذر (٢) ، والعطف على المستتر في (تَقُومُ) وجاز للفصل.
(وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) وتقديم اسمه يشعر بالاختصاص فالله هو يعلم مقادير ساعاتهما (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) أي تقدير أوقاتهما وضبط ساعاتهما إلّا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط ، وذلك شاقّ عليكم (فَتابَ عَلَيْكُمْ) عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدّر
__________________
(١) انظر المجمع ج ٥ ص ٣٨١.
(٢) رواه في المجمع ج ٥ ص ٣٨١ عن الحسكاني وترى ترجمة الحسكاني في تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ ص ٢٢٣ وص ٢٢٤.