ثمّ قال القاضي : والآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر بالسّجود ، ولقوله عليهالسلام فضّلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرءهما ، وهذا يقتضي ترجيحه الاحتمال الثالث الذي اختصّ بذكره ، وقد عرفت ما فيه من البعد ، على أنّ الأمر لا يقتضي الفور والتكرار ، وإطلاقه يقتضي تحققه لسجدة الصلاة وغيرها من السجدات الواجبة ، وتحقّق الامتثال بها.
ثمّ إنّه يقرب من الاحتمال المذكور أن يكون الرّكوع كناية عن الصلاة والسّجود على حقيقته الشرعيّة ، فيوافقه في المقتضى أو اللغوية فيخالفه ، وأن يكون الرّكوع كما ذكره والسّجود بمعنى الصّلاة فتأمل.
وفي الكشاف (١) وعن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله في سورة الحجّ سجدتان؟ قال : نعم إن لم تسجدهما فلا تقرءهما وعن عبد الله بن عمر : فضّلت سورة الحجّ بسجدتين وبذلك احتج الشّافعيّ فرأى سجدتين في سورة الحجّ ، وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون فيها إلّا سجدة واحدة ، لأنّهم يقولون قرن السّجود بالرّكوع فدلّ ذلك على أنّها سجدة صلاة لا سجدة تلاوة انتهى.
وفي المعالم (٢) نسب القول بالسّجود عند الآية إلى جماعة منهم علىّ عليهالسلام وابن عباس وفي التذكرة أنهما سجدا لذلك فان صحّ فبطريق الندب كما قال أصحابنا بدليل من خارج كالروايات.
(وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ) : قيل أمر بغير الصّلاة من سائر العبادات كالصّوم والحجّ والزّكوة والغزو ، وقيل : بل أمر بسائرها حتّى الصّلاة أيضا ، وقيل معناه اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله.
(وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) : ثمّ عمّ بالحثّ على سائر الخيرات ، وعن ابن عباس (٣) :
__________________
(١) انظر الكشاف ج ٣ ص ١٧٢ وفي الكاف الشاف ذيله تخريجه وانظر أيضا تعاليقنا في البحث عن الحديث عن مسالك الافهام ج ١ ص ١٩٧.
(٢) وانظر تفسير الخازن أيضا ج ٣ ص ٢٩٩ ففيه تفصيل الأقوال أيضا.
(٣) الخازن ج ٣ ص ٢٩٨ والكشاف ج ٣ ص ١٧٢ والمجمع ج ٤ ص ٩٧.