كما احتمله شيخنا مع احتمال الاستحباب مطلقا ، أو مؤكّدا في الصّلاة ، والله أعلم.
ثمّ ذيّل سبحانه الأمر بالصلاة عليه والسلام بالوعيد الشّديد على أذاه صلىاللهعليهوآله فقال (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً).
عن عليّ عليهالسلام (١) حدّثني رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو آخذ بشعره فقال من آذى شعرة منك فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فعليه لعنة الله ، وينبّه على شدّة قبح ذلك أيضا حرمة الأذى ووضوح قبحه بالنّسبة إلى كلّ مؤمن ومؤمنة بغير ما يوجب استحقاق ذلك ، المدلول عليه بقوله (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) ولما لم يكن أذى الله ورسوله إلّا بغير حقّ لم يقيّد كما قيّد هنا.
ثمّ قال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ) بالقبول والإثابة عليها ، أو بالتوفيق للمجيء بها صالحة مرضيّة (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) وفيه تنبيه بأنّ حفظ اللّسان وسداد القول رأس كلّ خير.
النوع السادس
في المندوبات ـ وفيه آيات
الاولى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر : ٢] قيل : إنّ أناسا كانوا يصلّون وينحرون لغير الله ، فأمر الله نبيّه أن يصلّي وينحر لله عزوجل ، أي فصلّ لوجه ربّك إذا صلّيت لا لغيره ، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا أعمالهم في العبادة والنحر لغيره كالأوثان ، وقيل : هي صلاة الفجر بجمع والنحر بمنى ، وقيل : صلاة العيد فيكون دليلا على وجوبها ، و
__________________
(١) وانظر أيضا الباب الثاني عشر والمائة من كتاب فضائل الخمسة ج ٢ من ص ٢٢٦ الى ص ٢٢٨ الأحاديث في قول النبي (ص) من أذى عليا فقد آذاني كلها من طرق أهل السنة.