مطلقا ، أو إشارة إلى أنّ النّصف الذي هو وقت القيام ، أكثر بركة وأقوى شرفا حتّى كأنّه أكثر بحيث إذا قام فيه قام اللّيل إلّا قليلا ، أو أنّه إذا قام نصف اللّيل كأنّه قام اللّيل كلّه إلّا قليلا.
أو الاستثناء إشارة إلى وقت النّوم والاستراحة من النّصف الآخر دون ما صرف منه في صلاة المغرب والعشاء وتوابعهما ، فكأنّه مستثنى عقلا ، أو أنّ ما يقع فيه القيام من حيث القيام فيه كأنّه أكثر.
على أنّه لو كانت القلّة بالنّسبة إلى أعداد اللّيل كما قيل ويأتي ، لم يلزم هنا لغو أصلا.
هذا كله إذا رجع ضمير (نِصْفَهُ) إلى اللّيل المطلق ، أما إذا رجع إلى الباقي بعد الاستثناء أعني المبدل ، كان المأمور بقيامه أقلّ من النصف ، والنقصان والزيادة منه وعليه ، والتخيير قريب على الأول ، وربّما كان القليل المستثنى عبارة عما يصرف في العشائين ونحو ذلك من أول الليل والله أعلم.
أو يكون بدلا عن قليلا وضمير منه وعليه لليل المستثنى منه النّصف ، أو لقيامه ، والحاصل قم نصف اللّيل أو أقلّ أو أكثر ، والاستثناء لا يلغو لما تقدّم.
(أَوِ انْقُصْ. أَوْ زِدْ) عطف على (قُمِ) على التقديرين فليتأمّل ، وعلى الأخير يمكن أن يرجع ضمير منه وعليه إلى نصفه أو قليلا ، والمعنى حينئذ قم اللّيل إلّا نصفه أو أنقص منه ، أو أزيد ، ف (أَوِ انْقُصْ مِنْهُ) إشارة إلى قيام أكثر من النّصف ، و (أَوْ زِدْ) إلى قيام أقلّ من النّصف ، ولا يبعد أن يكون ما نقل في مجمع البيان (١) والجمع عن الصادق عليهالسلام القليل النّصف أو انقص من القليل قليلا أو زد على القليل قليلا ، إشارة إلى ذلك ، ويمكن كونه إشارة إلى كل واحد من الأوّلين لكن على خلاف الظّاهر.
ويمكن كونه إشارة إلى ما ذكره الكشاف بقوله «ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلا ، وفسّرته به ، أن تجعل قليلا الثّاني بمعنى نصف النّصف ، وهو الرّبع ، كأنّه
__________________
(١) المجمع ج ٥ ص ٣٧٧.