أمّا العامّة (١) فرووا عن علىّ والحسن بن علىّ عليهماالسلام يجزى عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلّم أحدهم ، ويجزى عن الجلوس أن يردّ أحدهم.
أمّا الخاصّة (٢) فقد رووا ذلك عن أبى عبد الله في روايات ، وإن ضعّف طريق بعضها ، لكن لم نر رواية في خلافه ولا أعلم فيه خلافا إلّا أنّه خلاف ظاهر الآية ، قال سلّمه الله (٣) لكن الظّاهر إجماع الأمّة على ذلك ، ولأنّه إنّما سلّم سلاما واحدا فليس له إلّا عوض واحد.
ثمّ الظاهر أنّه إنّما يسقط بفعل من كان داخلا في المسلّم عليهم ، وكونه مكلّفا بالجواب ، فلا يسقط بردّ من لم يكن كذلك ، فلو خصّ البعض من جماعة لم يجب على غيره ردّ ولا بردّ الغير يسقط عنه ، وكذا ردّ غير المكلّف وإن كان داخلا فيهم لا ـ يسقط به ، لأنّه إنّما يجب عليهم دونه ، فهو بمنزلة العدم.
__________________
يقول المسلم سلمت فلم يردوا على انتهى ما أفاده.
قلت والحديث الذي تمسك به للجهر تراه في الوسائل الباب ٣٨ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٤٤٣ بالرقم ١٦٦٦١.
(١) انظر اللباب ج ١ ص ٣٧٧ أخرجه عن على عليهالسلام قال أخرجه أبو داود واخرج مثله في الدر المنثور ج ٢ ص ١٨٩ عن زيد بن أسلم.
(٢) سيأتي الإشارة إليه عند نقل بيان ملا سراب على.
(٣) زبدة البيان ص ١٠٣ وقال ملا سراب على في حاشيته على زبدة البيان في النسخة التي أتحفنا الأستاذ المدرسى الچهاردهى مد ظله :
ويؤيد ظاهر الإجماع ما رواه الكليني عن غياث بن إبراهيم في الموثق به عن ابى عبد الله قال إذا سلم القوم واحد اجزء عنهم وإذا رد واحد اجزء عنهم وعن ابى عبد الله في رواية أخرى وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم ان يرد واحد منهم. ولا يبعد الاستدلال على الأمر المتوفر الدواعي بمثل تلك الاخبار والاشتهار وان لم يثبت الإجماع واما قوله رحمهالله تعالى ولأنه إنما سلم سلاما واحدا فلا يخلو من ضعف انتهى.
قلت وترى الحديثين في الوسائل الباب ٤٦ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٤٥٠ المسلسل ١٥٦٨٥ و ١٥٦٨٦.