العاشرة [البقرة ٤٣] (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.)
إقامة الصلاة الإتيان بها تامّة الأفعال والشروط ، وأداء وظائفها المعتبرة ، والركوع لغة الانحناء ، وقيل الخضوع ، وشرعا انحناء خاصّ ، قيل : أي بحيث تصل يدا مستوي الخلقة إلى ركبتيه ، أو خضوع خاصّ ، وقد يعبّر به عن الصلاة لأنّ الركوع أوّل ما يشاهد من الأفعال الّتي يستدلّ بها على انّ الإنسان يصلّى ، أو لكونه ركنا فيها أو لغير ذلك ، ولا ريب ان ليس المراد مطلق الانحناء ، فقيل : عبّر به عن الصلاة وذلك لأنّ الخطاب لليهود ، وليس في صلاتهم ركوع ، وقوله (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) كان يحتمل الإشارة إلى صلاتهم والى صلاتنا ، فاذا قيل ذلك اختصّ بصلاتنا فيكون بيانا لا تكرارا ومجرّد تأكيد كما قيل.
وأصرح في هذا المعنى ما قيل انّ المراد اركعوا في الصلاة مع الراكعين في صلاتهم ، فيراد به المعنى الشرعيّ ، والمعيّة على القولين كأنها باعتبار الموافقة في الصلاة والدخول في دين الإسلام ، وحينئذ فالوجوب كما هو ظاهر الأمر ظاهر ، وإذا حمل على صلاة الجماعة كما قيل : كانت المعيّة أظهر ، ولكنّ الوجوب (١) كاد ان يكون خلاف الإجماع ، فامّا ان يحمل على الصلاة الّتي يجب فيها الجماعة كصلاة الجمعة والعيدين ، أو على شدّة الاستحباب للأخبار والإجماع.
هذا وقد يستدلّ على الأوّل على ركنية الركوع ، لتسميتها لاشتمالها عليه وعدم انفكاكها عنه ، فاذا عدم عدمت ، وفيه نظر. وعلى الثاني على وجوب الركوع ، وعلى الأخير على عدم إدراك الجماعة مع عدم الركوع مع الامام ، حتّى لو كان الامام
__________________
(١) قد عرفت في حواشينا السابقة ان مفاد الأمر طلب المولى والعقل يحكم بوجوب اطاعة امره فما دل على جواز الترك يكون واردا على حكم العقل ولذا صححنا التعبير بقوله اغتسل للجمعة والجنابة بأمر واحد دل الدليل على جواز ترك أحدهما ويبقى الآخر محكوما بحكم العقل بلزوم الإتيان.