بالفضل بحكم هذه الآية ثمّ نسخ بآية الزكاة هذا ، وفي النسخ تأمل لعدم منافاة ظاهرة ودليل واضح.
وعن طاوس أنه ما يسرّ ومنه قوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ) أي الميسور من أخلاق الناس ، وبه يشعر ما روي عن عليّ عليهالسلام أنه قال لعامله : إيّاك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو (١).
وفي الكشّاف ونحوه في تفسير القاضي أنّه نقيض الجهد ، وهو أن ينفق ما لا يبلغ منه الجهد قال «خذي العفو منّى تستديمي مودّتي» ويقال للأرض السهلة العفو ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله (٢) أنّ رجلا أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال : خذها منّى صدقة فأعرض عنه رسول الله ، فأتاه من الجانب الأيمن فقال مثله فأعرض عنه ثمّ أتاه من الجانب الأيسر فأعرض عنه فقال هاتها مغضبا فأخذها فخذفه بها خذفا لو أصابه لشجّته أو عقرته ، ثمّ قال : يجيء أحدكم بماله يتصدّق به ويجلس يتكفّف الناس إنّما الصدقة عن ظهر غنى.
ولا بعد في هذا الخبر (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ
__________________
(١) للحديث صدر ترك نقله المصنف وأخذ مورد الحاجة من الحديث وهو في الكافي ج ١ ص ١٥٢ باب أدب المصدق الحديث ٨ وفي المرات ج ٣ ص ١٩٣ وفي التهذيب ج ٤ ص ٩٨ الرقم ٢٧٥ والفقيه ج ٢ ص ١٣ الرقم ٩ والمقنعة ص ٤٢ ونقله في الوسائل الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام ج ٦ ص ٩٠ المسلسل ١١٦٨٦.
قال في المرآت أن تأخذ منهم العفو أي الزيادة أو الوسط أو يكون منصوبا بنزع الخافض اى بالعفو وقال في النهاية في حديث ابن الزبير ان الله أمر نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس هو السهل المتيسر اى أمره أن يحتمل أخلاقهم ويقبل منها ما سهل وتيسر ولا يستقصي عليهم وقال الجوهري العفو ما يفضل من الصدقة انتهى ما في المرآت.
(٢) كنز العرفان ج ١ ص ٢٤٥ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٥٤٤ عن غوالي اللئالى وسنن ابى داود ج ٢ ص ١٧٧ الرقم ١٦٧٣ ط مطبعة السعادة وسنن البيهقي ج ٥ ص ١٨١ والكشاف ج ١ ص ٢٦٣ وفي الكافي الشاف ذيله تخريجه.