الحرج ، ولا في استعمال الماء ، فلا يجزى مع العذر إلّا في مثل ما إذا أفرط في الطلب فوجد ، لأنّه يجب بعد الوجدان.
ودلالة على أنّ التيمم طهارة ورافع في الجملة ، فينبغي أن يباح به عند العذر ما يباح بالمائيّة ، ويؤيّده ما في الاخبار نحو «يكفيك الصعيد عشر سنين ، والتراب أحد الطهورين ، وربّ الماء وربّ الأرض واحد» (١) وليس رافعا بالكلّيّة ، فان حكمه يزول بزوال العذر ، والتمكّن من المبدل.
وقال شيخنا المحقّق دام ظلّه (٢) يحتمل رفعه إلى أن يتحقّق الماء أو يوجد القدرة على استعماله إذ لا استبعاد في حكم الشارع بزوال الحدث إلى مدّة ، فإنّه مجرّد حكم الشارع ، فلعلّ البحث يرجع إلى اللّفظي فليتأمل فيه.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً)(٣).
تخصيص الخطاب بالمؤمنين لنحو ما تقدّم ، وقد يتوهّم دلالة الآية على عدم خروج المؤمن بشرب الخمر عن الايمان ، فيكون الفاسق مؤمنا ، وفيه نظر من وجوه لا يخفى (٤)
ثمّ المراد إمّا النهى عن فعل الصلاة والقيام إليها في حال السكر من خمر ونحوه
__________________
(١) الاخبار بهذه المضامين كثيرة مبثوثة في أبواب الطهارة.
(٢) انظر زبدة البيان ص ٢١ ط المرتضوي.
(٣) سورة النساء الآية ٤٣.
(٤) منها الفرق بين المؤمنين وبين الذين آمنوا ، لاختصاص الأول بهذه الخصوصية ومنها منع ما يستلزم ثبوت هذا الإطلاق أو صدق اسمه حال السكر ، فإنه مثل أن يقال لا تفسقوا ولا تكفروا ، ومنها أن السكور بما يحصل بالشرب على الوجه الخطاء أو الإكراه ، فلا يستلزم الفسق ، ومنها على أن السكر سكر النوم فلا فسق أيضا فليتدبر ، منه قدسسره.