عمل ليلة القدر والعيد ، وأوّل رجب وغيرها ـ مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرّح بذلك في الاخبار ، فلا يشترط الجزم في النيّة ، ولهذا أجاز الترديد فيها ليلة الشكّ ، فافهم ، وفيه نظر نعم فهمه من الروايات قريب.
[ثمّ لا يخفى أنه يحتمل أن يراد بالصلوات ما يشمل السنن والمندوبات ، فان حمل الأمر على الوجوب كان المراد بالمحافظة ضبطها وضبط أحكامها ومراعاتها على حسب ما هو اللازم في الدين ، وإن حمل على الندب ، فلا إشكال بوجه ، ويدخل مراعاة الأمور المندوبة للفرض والندب أيضا فتدبر]
وفي الكشاف (١) (قُومُوا لِلَّهِ) في الصلاة (قانِتِينَ) ذاكرين الله في قيامكم ، والقنوت أن يذكر الله قائماً ، وعن عكرمة كانوا يتكلّمون في الصلاة فنهوا ، وعن مجاهد هو الركود وكف الأيدي والبصر ، وروى (٢) أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمدّ بصره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يحدّث نفسه بشيء من أمور الدنيا ، وفي المجمع (٣) قال ابن عبّاس معناه داعين ، والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام ، وهو المرويّ عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام وقيل : طائعين ، وقيل : خاشعين ، وقيل : ساكتين أي عما لا يجوز التكلّم به في الصلاة ، كما صرّح به في اللباب.
واعلم أنّ المرويّ عنهما عليهماالسلام في القنوت يعمّ الذكر والدعاء (٤) ، ويؤيّده ما فيه من إطلاق الدعاء على الذكر ، وأنّ الظاهر شمول الذكر للدعاء ، فيكون لفظ الدعاء في المجمع للأعمّ. والذكر في الكشاف على عمومه. ويؤيّد هذا عدّ صاحب اللّباب كونه ذكرا ودعاء (٥) ، قولا واحدا ، وهو صريح كلام الأصحاب في القنوت ، بل غيرهم أيضا تأمل.
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٢٨٨.
(٢) الدر المنثور ج ١ ص ٣٠٦ وفيه يهاب الرحمن مكان هاب الرحمن.
(٣) المجمع ج ١ ص ٣٤٣.
(٤) انظر ص ٣٤٥ و ٣٤٨ جامع أحاديث الشيعة.
(٥) الخازن ج ١ ص ١٦٦.