وأما سابعا : فلأن قوله : (لم يضرب لمسح غاية) (١) ، أوضح فسادا ، وأكثر تهافتا.
أما أولا : فلأنه أول المسألة.
وأما ثانيا : فلأنه افتراء على الشرع ، فكيف ، وقد ضربوا للمسح ـ على الخفين عندهم ، ومسح الرأس ـ غاية؟! فكيف ينكرون الغاية هنا؟!
قال شيخ الإسلام التفتازاني في (حاشية شرح الوقاية) : وإنما حمل على ذلك لما اشتهر من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه ، لا لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع ، وذلك أنه ليس في الشرع ولا في اللغة (٢) ما يقتضي أن لا بد (٣) للمسح [من] غاية.
غاية الأمر ، أنه لم يذكر سوى هذا الموضع. ومع أنه نقل في الكافي (٤) ، أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : التيمم ضربتان : ضربة للوجه : وضربة لليدين إلى المرفقين ، وأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، وضع يديه (٦) على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة (٧) .. انتهى كلامه.
وقال بعض الحنفية ـ في بحث التعارض ، من شرحه الموسوم
__________________
(١) الغاية هما : الانتهاء في مقابل الابتداء ، ومن الألفاظ الدالة على مفهوم الغاية : (إلى) و (حتى).
(٢) في م : ولا في لغة.
(٣) في م : لا يذكر.
(٤) لم نجده في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : لابن عبد البر النمري القرطبي ، ولا في كتاب الكافي في فقه الحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي ، مما يظهر أن المراد بالكافي غير هما من كتب العامة.
(٥) وآله وسلم : لم ترد في م.
(٦) في م : يده.
(٧) لم نعثر على حاشية شرح الوقاية للتفتازاني.