ب «المنتخب لكتاب المغني» (١) في أصولهم ـ معترضا على أصحابه في هذه المسألة : ثم قولكم : ضرب الغاية يمنع الحمل على المحل ، لأن المسح لم يضرب له غاية. منظور فيه ، [إذ] (٢) الكعب عندهم (٣) عبارة عن معقد الشراك ، وهم يقولون بوجوب المسح إليه (٤) ، انتهى.
وأما ثالثا : فلأن ضرب الغاية لا يدل على الغسل بوجه ، فإنه تعالى لو لم يعطف ، وقال : (امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين) ، لم ينكر ، وكان يجب المسح عليها (٥) فكذا إذا عطف على الممسوح (٦).
وبالجملة ، ضرب الغاية ، سنبه إلى الغسل والمسح على سواء ، فالوجه قد أمر بغسله ولم يضرب له غاية ، ولا يلزم من ضرب الغاية في بعض الغسل ـ وهو غسل اليدين ـ أن يكون بكل ما ضرب له غاية غسلا ، وهو ظاهر.
وأما رابعا : فأي محذور (٧) في عطف المحدود على غير المحدود؟ بل هو في هذه الآية أفصح وأبلغ (٨) ، لأنه تعالى قال : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فعطف الغسل المحدود على غيره ، فالمناسب في
__________________
(١) لم نظفر بهذا الكتاب لا في فهارس الكتب الخطية ، ولا المطبوعة.
(٢) في م ور : وإذا شرطية لا بفيد التعليل وإذ هنا حرف تعليل لا محل له من الإعراب.
(٣) أي : عند الشيعة الإمامية.
(٤) سبق إلى هذا الاعتراض الرازي الشافعي في تفسيره ١١ / ١٦٢ للرد على من استدل بالتحديد المذكور في الأرجل ب (إلى) الغائية ، على وجوب الغسل.
(٥) في ر : عليهما.
(٦) هذا الوجه ذكره السيد المرتضى في الإنتصار : ٢٤.
(٧) في م : المحذور.
(٨) في م : أبلغ وأفصح.