__________________
كلام الله عنه ولأنه يرجع إليه عند حصول الأمن من الالتباس كما في قول الشاعر :
كان ثيبرا في عرانين وبله) |
|
كبير أناس في بجاد مزمل |
وفي هذه الآية لا يحصل الأمن من الالتباس ، ولأنه إنما يكون بدون حرف العطف.
الثامن : في محاولة النقض على الشيعة الإمامية في شروط الجر بالجوار.
وقد تصدى لتلك المحاولة اليائسة والبائسة بعض من ذكر في الأمر السادس ، وحجتهم في ذلك واحدة ، منهم النووي الشافعي (ت ٦٧٦ ه) في المجموع شرح المهذب ١ / ٤٢٠ حيث استدل بقول الشاعر :
لم يبق إلا أسير غير منفلت |
|
وموثق في عقال الأسر مكبول |
قال : فجر (موثقا) لمجاورته (منفلت) ، وهو مرفوع معطوف على (أسير) ثم قال : وهذا رد للشيعة بأن الجر على الجوار لا يجوز مع الواو.
وأما عن شرط عدم اللبس فقال : بأنه هنا جائز ولا لبس فيه لأنه حدد بالكعبين ، والمسح لا يكون إلى الكعبين بالاتفاق. انتهى كلامه.
وفيه :
أما البيت ، فهو على خلاف ما توهمه لأن معنى قوله : لم يبق إلا أسير ، أي : لم يبق غير أسير ، و (غير) تعاقب إلا في الاستثناء ، ثم قال : (وموثق) بالجر عطفا على المعنى ، وعلى موضع (أسير) ، فكأنه قال : لم يبق غير أسير وغير منفلت ، ولم يبق غير موثق.
أنظر : تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ١ / ٦٨ في مناقشته الاحتجاج بالبيت المذكور.
وعن منعه اللبس بالتحديد المذكور ، فهو غلط بين أكثر من غلط الاستدلال بالبيت.
أما أولا : فقد مر بطلان القياس بالتحديد على الغسل بأوضح صورة وأجلى برهان ، وقد ذكرنا بالإضافة إلى برهان المصنف (قدسسره) من رد القول بالتحديد في هامش رقم ١ ص ٣٩٩ ، وفي هذا الصدد قال أبو شامة (ت ٦٦٥ ه) : التحديد لا دلالة فيه على غسل ولا على مسح ، وإنما يذكر عند الحاجة إليه ، فلما كانت اليد والرجل لو لم يذكر التحديد فيهما لاقتصر على ما يجب قطعه في السرقة ، أو لوجب استيعابها غسلا ومحا إلى الإبط والفخذ ، اعتنى بالتحديد فيهما ، ولو لم يحتج إلى التحديد لم يذكره لا مع الغسل ، ولا مع المسح كما في الوجه والرأس. أنظر : إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي ، لأبي شامة الدمشقي : ٤٢٧.
وأما ثانيا : فقد قال الرازي في تفسيره الكبير ١١ / ١٦٢ عن جواب الشيعة في مسألة التحديد : والقوم أجابوا عنه بوجهين :