بالإضافة إلى المسائل المستحدثة ، التي بحثها الفقهاء المعاصرون من قبيل : أحكام البنوك ، أطفال الأنابيب ، الخلو ، ويانصيب الحظ ، والتأمين ، وغيرها.
وهل الدولة قائمة إلا على هذه الشؤون من المعاملات؟!
وأما إذا كان مراد الدكتور الشؤون العسكرية ، فقد عقد الفقهاء بحثا خاصا لها يسمى ب «كتاب الجهاد» تناولوا فيه الأحكام الأولية له ، وأما الأحكام الاستثنائية والطارئة فإنما تعهد إلى ولي الأمر العادل الذي تتوفر فيه الشروط المعينة ، من قبيل : الاجتهاد ، ومعرفة أحوال أهل زمانه ، وغيرها ...
ولكن يبقى أن نسأل الدكتور أين تعطل الاجتهاد عند الشيعة؟!!
ب ـ الاجتهاد والإمامة :
أولا : نقول : بأن الإمامة ليست اجتهادا عندنا ، لأنها ليست من الأحكام الفرعية ، بل هي من الأصول.
ثانيا : إذا علم أننا نعد الإمامة منصبا إلهيا ، وأنها تختص بأفراد معينين عصمهم الله تعالى من الخطأ ، فلا جرم أن يكون هؤلاء مؤتمنين على الشريعة كما كان الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) مؤتمنا عليها ، والقرار الأخير هو الصادر منه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، فلا تشاركه الأمة في اتخاذه (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (١).
ولا تنافيه المشورة ، إلا أن تشخيص المصلحة آخر الأمر يعود له وحده ، ولا خطأ في أفعاله وقراراته (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، فلا مانع من انتقال تلك
__________________
(١) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٦.