«ويكره وطؤها» قُبُلاً «بعد الانقطاع قبل الغُسل على الأظهر» خلافاً للصدوق رحمه الله حيث حرّمه (١) ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهراً (٢) والحمل على الكراهة طريق الجمع. والآية (٣) ظاهرةٌ في التحريم قابلةٌ للتأويل.
«وتقضي كلَّ صلاةٍ تمكّنت من فعلها قبله» بأن مضى من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصلٍ لها طاهرةً «أو * فعل ركعة مع الطهارة» وغيرها من الشرائط المفقودة «بعده».
«وأمّا الاستحاضة»
«فهي ما» أي الدم الخارج من الرَحِم الذي «زاد على العشرة» مطلقاً «أو العادة مستمرّاً» إلى أن تجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضةً «أو بعد اليأس» ببلوغ الخمسين أو الستّين على التفصيل (٤) «أو بعد النفاس» كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيّام العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلّله نقاءُ أقلّ الطهر أو يصادفْ أيّام العادة في الحيض
____________________
١) الهداية : ٩٩ ، والفقيه ١ : ٩٥ ، ذيل الحديث ١٩٩.
٢) اُنظر الأخبار ـ المجوّزة والمانعة ـ في الوسائل ٢ : ٥٧٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض. وراجع روض الجنان ١ : ٢١٧.
٣) وهو قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَلاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّٰهُ ...) سورة البقرة : ٢٢٢.
*) في (س) : و.
٤) المتقدّم في الصفحة ٩٤ ـ ٩٥.