«القول في أحكام الأموات»
«وهي خمسة» :
«الأوّل : الاحتضار»
وهو السوق ، أعاننا اللّٰه عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه. سُمّي به؛ لحضور الموت أو الملائكة الموكَّلة به أو إخوانه وأهله عنده.
«ويجب» كفايةً «توجيهه» أي المحتضر ـ المدلول عليه بالمصدر ـ «إلى القبلة» في المشهور بأن يُجعل على ظهره ويُجعل باطن قدميه إليها «بحيث لو جلس استقبل» ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل بمن علم باحتضاره ، وإن تأكّد فيه وفي الحاضرين.
«ويستحبّ نقله إلى مصلّاه» وهو ما كان أعدّه للصلاة فيه أو عليه ، إن تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع ، كما ورد به النصّ (١) وقيّده به المصنّف في غيره (٢).
____________________
١) الوسائل ٢ : ٦٦٨ ، الباب ٤٠ من أبواب الاحتضار.
٢) اُنظر البيان : ٦٨ ، والذكرى ١ : ٢٩٦ ، والدروس ١ : ١٠٢.