«ويُعجّل تجهيزه» فإنّه من إكرامه «إلّامع الاشتباه» فلا يجوز التعجيل فضلاً عن رجحانه «فيُصبر عليه ثلاث أيّام» إلّاأن يُعلم قبلها لتغيّرٍ وغيره من أمارات الموت ، كانخساف صُدْغَيْه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفّه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلّص اُنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة (١).
«ويكره حضور الجنب و* الحائض عنده» لتأذّي الملائكة بهما (٢) وغاية الكراهة تحقّق الموت وانصراف الملائكة «وطرح حديدٍ على بطنه» في المشهور ، ولا شاهد له من الأخبار. ولا كراهة في وضع غيره للأصل. وقيل : يكره أيضاً (٣).
«الثاني : الغُسل»
«ويجب ** تغسيل كلّ» ميّتٍ «مسلمٍ أو بحكمه» كالطفل والمجنون المتولّدين من مسلم ، ولقيطِ دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلمٌ يمكن تولّده منه ، والمسبيِّ بيد المسلم على القول بتبعيّته في الإسلام ـ كما هو مختار المصنّف (٤) ـ وإن كان المسبيّ ولد زنا. وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم نظرٌ :
____________________
١) في (ر) زيادة : ونحو ذلك.
*) في (ق) : أو.
٢) كما ورد في الروايات ، راجع الوسائل ٢ : ٦٧١ ، الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.
٣) القائل هو العلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢١٦.
**) في (س) : فيجب.
٤) اُنظر الدروس ٢ : ٣٩.