بصلاةٍ ثانية ، محتجّين برواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : «في قوم كبّروا على جنازةٍ تكبيرةً أو تكبيرتين ووضعت معها اُخرى ، قال عليه السلام : إن شاؤوا تركوا الاُولى حتّى يفرغوا من التكبيرة الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الاُولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به» (١).
قال المصنّف في الذكرى : والرواية قاصرةٌ عن إفادة المدّعى؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الاُولى محسوبٌ للجنازتين ، فإذا فرغوا من تكبير الاُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يُكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالةٌ على إبطال الصلاة على الاُولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. نعم ، لو خيف على الجنائز قُطعت الصلاة ثمّ استأنف عليها؛ لأنّه قطعٌ لضرورة (٢) وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله :
«والحديث» الذي رواه عليّ بن جعفر عليه السلام «يدلّ على احتساب ما بقي من التكبير * لهما ثمّ يأتي بالباقي للثانية ، وقد حقّقناه في الذكرى» بما حكيناه عنها.
ثمّ استشكل بعد ذلك الحديث : بعدم تناول النيّة أوّلاً للثانية فكيف يُصرف باقي التكبيرات إليها ، مع توقّف العمل على النيّة؟ وأجاب : بإمكان حمله على إحداث نيّةٍ من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين (٣).
وهذا الجواب لا معْدل عنه ، وإن لم يصرّح بالنيّة في الرواية؛ لأنّها أمرٌ قلبيٌّ
____________________
١) الوسائل ٢ : ٨١١ ، الباب ٣٤ ، من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف يسير.
٢) و (٣) الذكرى ١ : ٤٦٣.
*) في (ق) : التكبيرات.