الصحيح (١) المتناول بإطلاقه موضع النزاع.
وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها.
«الثالث : ستر *» العورة
وهي «القُبُل والدُّبر للرجل» والمراد ب «القُبُل» : القضيب والاُنثيان ، وب «الدُّبُر» : المخرج لا الأليان في المشهور (٢).
«وجميع البدن عدا الوجه» وهو ما يجب غَسله منه في الوضوء أصالةً «والكفّين» ظاهرهما وباطنهما من الزَّندين «وظاهر القدمين» دون باطنهما ، وحدُّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما (٣) وفي البيان استقرب ما هنا (٤) وهو أحوط «للمرأة».
ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة. وكذا في عورة الرجل.
____________________
١) وهي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١١ ، والمراد ب «الصحيح» الجنس.
*) في (س) : الثالث التستّر ، يجب ستر.
٢) مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبي الصلاح : إنّها من السُرّة إلى الركبة ، وقال الثاني : ولا يمكن ذلك في الصلاة إلّابساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود ، راجع المهذّب ١ : ٨٣ ، والكافي في الفقه : ١٣٩.
٣) الذكرى ٣ : ٨ ، الدروس ١ : ١٤٧.
٤) البيان : ١٢٤.