«طاهِرَ * المسجَد» بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقاً (١).
«والأفضل المسجِد» لغير المرأة أو مطلقاً بناءً على إطلاق المسجِد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبِّه عليه.
«وتتفاوت» المساجد «في الفضيلة» بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ، ككثير الجماعة.
«فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة» ومنه الكعبة وزوائده الحادثة وإن كان غيرهما أفضل ، فإنّ القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد وإن اختصّ الأفضل بأمرٍ آخر لا تقدير فيه ، كما يختصّ بعض المساجد المشتركة في وصفٍ بفضيلةٍ زائدة عمّا اشترك فيه مع غيره.
«والنبويّ» بالمدينة «بعشرة آلاف **» صلاة ، وحكم زيادته الحادثة كما مرّ.
«وكلٌّ من مسجد الكوفة والأقصى» سُمّي به بالإضافة إلى بُعده عن المسجد الحرام «بألف» صلاة.
«و» المسجد «الجامع» في البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدّد «بمئة».
____________________
*) في (ق) : ظاهر.
١) قال الفاضل الإصفهاني : قوله : «مطلقاً» يحتمل التعلّق بالمتن ـ أي طاهر المسجَد من كلّ نجاسة متعدّية أو غيرها معفوّاً عنها أو غيرها ـ والتعلّق ب «المعتبر» أي على أيّ مذهبٍ كان من المذهبين اللذين سيُذكران إن شاء اللّٰه تعالى ، المناهج السويّة : ٥٥.
**) في (س) ومحتمل (ق) : ألف.