«وإنشاد الشعر» لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عنه وأمره بأن يقال للمنشد : «فَضَّ اللّٰه فاك» (١) ورُوي نفي البأس عنه (٢) وهو غير منافٍ للكراهة.
قال المصنّف في الذكرى : ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقلّ منه وتكثر منفعته ، كبيت حكمةٍ أو شاهدٍ على لغةٍ في كتاب اللّٰه تعالى وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وشبهه؛ لأنّه من المعلوم أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يُنشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم يُنكر ذلك (٣) وألحق به بعضُ الأصحاب (٤) ما كان منه موعظةً أو مدحاً للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام أو مرثيةً للحسين عليه السلام ونحو ذلك؛ لأنّه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد. وليس ببعيد. ونهي النبيّ صلى الله عليه وآله محمولٌ على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب.
«والكلام فيها بأحاديث الدنيا» للنهي عن ذلك (٥) ومنافاته لوضعها فإنّها وُضعت للعبادة.
«وتُكره الصلاة في الحمام» وهو البيت المخصوص الذي يُغتسَل فيه لا المَسْلخ وغيره من بيوته وسطحه. نعم ، تُكره في بيت ناره من جهة النار ، لا من حيث الحمّام.
«وبيوت الغائط» للنهي عنه (٦) ولأنّ الملائكة لا تدخل بيتاً يُبال فيه
____________________
١) الوسائل ٣ : ٤٩٣ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١ و ٣.
٢) المصدر السابق ، الحديث ٢.
٣) الذكرى ٣ : ١٢٤.
٤) وهو المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٥١.
٥) راجع الوسائل ٣ : ٤٩٣ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٤.
٦) راجع الوسائل ٣ : ٤٦٠ ، الباب ٣١ من أبواب مكان المصلّي.