«ولا بأس بالبِيعَة والكنيسة (١) مع عدم النجاسة» نعم ، يُستحبّ رَشّ موضع صلاته منها وتركه حتى يجفّ.
وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنّف في الذكرى (٢) تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة ، وفيه قوّة. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها (٣).
«ويُكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له» في حالة صلاتهما (٤) من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع «على» القول «الأصحّ» والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقاً ، أو مع الاقتران وإلّا المتأخّرة عن تكبيرة الإحرام (٥) ولا فرق بين المحرَم والأجنبيّة ، والمقتدية والمنفردة ، والصلاة الواجبة والمندوبة.
«ويزول» المنع كراهةً وتحريماً «بالحائل» المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمةً وفقد بصر في قولٍ (٦) لا تغميض الصحيح عينيه في الأصحّ «أو
____________________
١) البِيْعة ـ بالكسر ـ للنصارى ، والكنيسة : متعبّد اليهود ، وتطلق أيضاً على متعبّد النصارى ، معرَّبة ، المصباح المنير : ٦٩ ، ٥٤٢.
٢) الذكرى ٣ : ٩٤.
٣) راجع الوسائل ٣ : ٤٣٨ ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي.
٤) في (ش) : حال صلاتيهما.
٥) أمّا القول بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر كلام الشيخين في المقنعة : ١٥٢ ، والنهاية : ١٠٠ وغيرهما. وأمّا بطلان المتأخّرة فقد مال إليه الشهيد في الذكرى ٣ : ٨٣ ، وقوّاه ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٣٣٧.
٦) قاله العلّامة في التحرير ١ : ٢١٠.