بُعد * عشرة أذرع» بين موقفيهما (١).
«ولو حاذى سجودها قَدَمه فلا منع» والمرويّ في الجواز كونها تُصلّي خلفه (٢) وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزءٌ منها جزءاً منه ، وبه عبّر بعضُ الأصحاب (٣) وهو أجود.
«ويُراعى في مسجَد الجبهة» وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة أن يكون من «الأرض أو نباتها غير ** المأكول والملبوس عادةً» بالفعل أو بالقوّة القريبة منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقّف المأكول على طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ ، والملبوس على غزلٍ ونسجٍ وغيرها (٤) ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ونحوه (٥) ارتفع المنع ، لخروجه عن الجنسيّة. ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم ، لا يقدح النادر كأكل المخمصة (٦) والعقاقير المتّخذة للدواء من نباتٍ لا يغلب أكله.
«ولا يجوز» السجود «على المعادن» لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ، ومثلها الرماد وإن كان منها. وأمّا الخَزَف فيبنى على خروجه
____________________
*) لم يرد «بُعد» في (ق).
١) في (ع) : موقفهما.
٢) الوسائل ٣ : ٤٢٩ ، الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٤.
٣) ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٦٩.
**) في (ق) : من غير.
٤) في (ش) : غيرهما.
٥) لم يرد «ونحوه» في (ع) و (ر).
٦) أي : المجاعة.