«الشرط الخامس : طهارة البدن من الحدث والخبث»
«وقد سبق» بيان حكمها (١) مفصّلاً (٢).
«الشرط السادس : ترك الكلام» في أثناء الصلاة
وهو ـ على ما اختاره المصنّف (٣) والجماعة (٤) ـ : ما تُركّب من حرفين فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لغةً ولا اصطلاحاً.
وفي حكمه الحرف الواحد المفيد ـ كالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين ، مثل «ق» من الوقاية ، و «ع» من الوعاية؛ لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت ـ وحرفُ المدّ؛ لاشتماله على حرفين فصاعداً.
ويُشكل : بأنّ النصوص خاليةٌ عن هذا الإطلاق ، فلا أقلّ من أن يرجع فيه إلى الكلام لغةً أو اصطلاحاً. وحرف المدّ وإن أطال (٥) مدَّه بحيث يكون بقدر أحرفٍ لا يخرج عن كونه حرفاً واحداً في نفسه ، فإنّ المدّ ـ على ما حقّقوه (٦) ـ
____________________
١) في (ف) : حكمهما.
٢) سبق في أحكام النجاسات ، وأحكام الطهارات الثلاث.
٣) الذكرى ٤ : ١٢ ، الدروس ١ : ١٨٥ ، الألفيّة : ٦٦ ، البيان : ١٨٢.
٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٠٧ ، المسألة ١٥٥ ، وابن زهرة في الغنية : ٨٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٩١ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٢٨٠.
٥) في (ش) و (ر) : طال.
٦) لم نعثر عليه.