الوتر لمريد الصوم *» وهو عطشان «فيشرب» إذا لم يستدع منافياً غيره وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه ، ولا فرق فيه بين الواجب والندب.
واعلم أنّ هذه المذكورات أجمع إنّما تنافي الصلاة مع تعمّدها عند المصنِّف مطلقاً ، وبعضها إجماعاً (١) وإنّما لم يقيّد هنا اكتفاءً باشتراطه تركها ، فإنّ ذلك يقتضي التكليف به المتوقّف على الذكر؛ لأنّ الناسي غير مكلَّف ابتداءً (٢).
نعم ، الفعل الكثير ربّما توقّف المصنّف في تقييده ب «العمد» لأنّه أطلقه في البيان (٣) ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب (٤) وفي الدروس إلى المشهور (٥) وفي الرسالة الألفيّة جعله من قسم المنافي مطلقاً (٦) ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالةٍ على القيد إلحاقاً له بالباقي. نعم ، لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجّه البطلان أيضاً ، لكنّ الأصحاب أطلقوا الحكم.
«الشرط السابع : الإسلام»
«فلا تصحّ العبادة» مطلقاً ـ فتدخل الصلاة ـ «من الكافر» مطلقاً وإن كان مرتدّاً ملّيّاً أو فطريّاً «وإن وجبت عليه» كما هو قول الأكثر ، خلافاً
____________________
*) في (س) : الصيام.
١) قال الفاضل الإصفهاني : وهو الكلام والقهقهة والأكل والشرب ، المناهج السويّة : ٧٦.
٢) وإن كُلّف في بعض المواضع باستدراكه ثانياً ، الحواشي للمحقّق الخونساري : ٢٦٩.
٣) البيان : ١٨١.
٤) الذكرى ٤ : ٩.
٥) الدروس ١ : ١٨٥.
٦) الألفيّة : ٦٥.