ولو جَعَلها للّٰهتعالى كفى.
وقد تلخّص من ذلك : أنّ المعتبر في النيّة أن يحضر بباله مثلاً صلاةَ الظهر الواجبة المؤدّاة ، ويقصد فعلها للّٰهتعالى. وهذا أمرٌ سهل وتكليفٌ يسير ، قلّ أن ينفكّ عن ذهن المكلّف عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها. وتجشّمها زيادةً على ذلك وسواسٌ شيطاني ، قد اُمرنا بالاستعاذة منه والبُعد عنه (١).
«وتكبيرة الإحرام» نسبت إليه؛ لأنّ بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محلّلاً قبلها من الكلام وغيره.
ويجب التلفّظ بها باللفظ المشهور «بالعربيّة» تأسّياً بصاحب الشرع ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث فَعَل كذلك وأمرنا (٢) بالتأسّي به (٣).
«و» كذا تعتبر العربيّة في «سائر الأذكار الواجبة» أمّا المندوبة فيصحّ بها وبغيرها في أشهر القولين (٤).
هذا مع القدرة عليها ، أمّا مع العجز وضيق الوقت عن التعلّم فيأتي بها حَسَب ما يعرفه من اللغات ، فإن تعدّد (٥) تخيّر مراعياً ما اشتملت عليه من المعنى ،
____________________
١) راجع الوسائل ١ : ٤٦ ، الباب ١٠ من أبواب مقدّمة العبادات.
٢) في (ع) و (ش) : أمر.
٣) كقوله صلى الله عليه وآله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي» عوالي اللآلي ١ : ١٩٨ ، الحديث ٨.
٤) اُنظر القواعد ١ : ٢٧٩ ، وقال السيّد العاملي : وخرج بالواجبة المندوبة ... والقول الآخر وهو عدم الجواز ـ خصوصاً في الدعاء ـ نُسب إلى سعد بن عبد اللّٰه ، مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦٧. وانظر الفقيه ١ : ٣١٦ ، ذيل الحديث ٩٣٥ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٢٢
٥) في (ش) : تعدّدت.