ومنه الأفضليّة (١).
«وتجب المقارنة للنيّة» بحيث يُكبِّر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلّل بينهما زمانٌ وإن قلَّ على المشهور (٢) والمعتبر حضور القصد عند أوّل جزءٍ من التكبير ، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنّف ، لكنّه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلّامع العسر (٣) والأوّل أقوى.
«واستدامة حكمها» بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافيها ولو في بعض مميّزات المنويّ «إلى الفراغ» من الصلاة ، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبلَه أو فَعَل بعضَ المنافيات كذلك أو الرياء ولو ببعض (٤) الأفعال ونحو ذلك بطلت.
«وقراءة الحمد وسورة كاملة» في أشهر القولين (٥) «إلّامع الضرورة» كضيق وقتٍ وحاجةٍ يضرّ فوتُها وجهالةٍ لها مع العجز عن التعلّم ، فتسقط السورة من غير تعويضٍ عنها.
هذا «في» الركعتين «الأوّلتين» سواء لم يكن غيرهما كالثنائيّة أم كان
____________________
١) أي ومن معناها التفضيل المفهوم من صيغته ، فيقال بالفارسيّة مثلاً : «خداى بزرگتر است» وهو ردّ على كثير من العامّة حيث عبّروا ب «خداى بزرگ». المناهج السويّة : ٩٦.
٢) خلافه ما سينقله عن المصنّف ، وإلّا فعدم الفصل إجماعيُّ عندنا. المناهج السويّة : ٩٧.
٣) الذكرى ٣ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، الدروس ١ : ١٦٦.
٤) في (ف) : في بعض.
٥) قال الشهيد الماتن قدس سره : وخالف فيه ابن الجنيد وسلّار والشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر ، فإنّهم ذهبوا إلى استحبابها ، فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكليّة ، الذكرى ٣ : ٣٠٠ ، راجع المراسم : ٦٩ ، النهاية : ٧٥ ، المعتبر ٢ : ١٧٣.