«والضحى وألم نشرح سورةٌ» واحدة «والفيل ولإ يلاف سورةٌ» في المشهور (١) فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الاُخرى على الترتيب. والأخبار خاليةٌ من الدلالة على وحدتهما ، وإنّما دلّت على عدم إجزاء إحداهما (٢) وفي بعضها تصريحٌ بالتعدّد مع الحكم المذكور (٣) والحكم من حيث الصلاة واحدٌ ، وإنّما تظهر الفائدة في غيرها.
«وتجب البسملة بينهما» على التقديرين في الأصحّ (٤) لثبوتها بينهما تواتراً ، وكِتْبَتِها (٥) في المصحف المجرَّد عن غير القرآن حتّى النُقَط (٦) والإعراب ، ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلّمت كما في سورة النمل (٧).
«ثمّ يجب الركوع منحنياً إلى أن تصل كفّاه» معاً «ركبتيه» فلا يكفي وصولهما بغير انحناءٍ كالانخناس (٨) مع إخراج الركبتين ، أو بهما. والمراد بوصولهما بلوغهما قدراً لو أراد إيصالهما وصلتا؛ إذ لا يجب الملاصقة. والمعتبر
____________________
١) ليس قوله : «في المشهور» تنبيهاً على خلافه في الاجتزاء بأحدهما في الفريضة ، بل على ما نذكره بعدُ من أنّهما سورتان وإن وجبتا معاً فيها. (منه رحمه الله).
٢) راجع الوسائل ٤ : ٧٤٣ ، الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
٣) المصدر السابق : ٧٤٤ ، الحديث ٥.
٤) اختاره ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢١ ، والقول الآخر عدم الوجوب ، اختاره الشيخ في الاستبصار ١ : ٣١٧ ، ذيل الحديث ١١٨٢ ، والتبيان ١٠ : ٣٧١ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨١ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٨٣.
٥) في (ف) و (ر) : كَتْبِها.
٦) في (ر) : النقطة.
٧) الآية ٣٠ منها.
٨) أي : الانقباض.