مضمومتي الأصابع.
«والتكبيرُ له» قائماً قبلَ الهُويّ «رافعاً يديه إلى حِذاء شَحْمَتي اُذُنيه» كغيره من التكبيرات.
«وقولُ «سمع اللّٰه لمن حمده» و* «الحمد للّٰهربّ العالمين»» ... (١) «في» حالة «رفعه» منه مطمئنّاً. ومعنى «سمع» هنا : «استجاب» تضميناً ، ومن ثَمّ عدّاه ب «اللام» ، كما عدّاه ب «إلى» في قوله تعالى : (لاٰ يَسَّمَّعُونَ إِلَى اَلْمَلَإِ اَلْأَعْلىٰ) (٢) لمّا ضمّنه معنى «يُصغون» وإلّا فأصل السماع متعدٍّ بنفسه ، هو خبرٌ معناه الدعاء ، لا ثناء على الحامد.
«ويُكره أن يركع ويداه تحت ثيابه» بل تكونان بارزتين أو في كُمَّيه ، نسبه المصنِّف في الذكرى إلى الأصحاب (٣) ؛ لعدم وقوفه على نصٍّ فيه (٤).
«ثمّ تجب سجدتان ** على الأعضاء السبعة» : الجبهة والكفّين والركبتين وإ بهامي الرجلين. ويكفي من كلٍّ منها مسمّاه حتى الجبهة على
____________________
*) لم يرد «و» في (س) ونسخة (ش) من الشرح.
١) للدعاء تتمّة ، راجع الوسائل ٤ : ٩٤٠ ، الباب ١٧ من أبواب الركوع ، الحديث ٣.
٢) الصافّات : ٨.
٣) الذكرى ٣ : ٣٧٢.
٤) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وأمّا رواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «في الرجل يُدخِل يديه تحت ثوبه؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ...» فليس نصّاً في كون الحكم حين الركوع. المناهج السويّة : ١١٧ وراجع الوسائل ٣ : ٣١٤ ، الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٤.
**) في (س) : ثم يجب أن يسجد سجدتين.