بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد ، ويُسمّى هذا «تخوية» لأنّه إلقاء الخُويّ بين الأعضاء. وكلاهما مستحبٌّ للرجل ، دون المرأة ، بل تسبق في هُويّها بركبتيها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالتَه لأنّه أستر. وكذا الخنثى؛ لأنّه أحوط. وفي الذكرى سمّاهما تخوية (١) كما ذكرناه.
«والتورّك بين السجدتين» بأن يجلس على وركه الأيسر ويُخرجَ رجليه جميعاً من تحته جاعلاً رجله اليُسرى على الأرض وظاهرَ قدمِه اليُمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، هذا في الذكَر. أمّا الاُنثى فترفع ركبتيها وتضع باطنَ كفّيها على فخذيها مضمومتي الأصابع.
«ثمّ يجب التشهّد عقيبَ» الركعة «الثانية» التي تمامها القيام من السجدة الثانية «و» كذا يجب «آخر الصلاة» إذا كانت ثلاثيّةً أو رباعيّةً.
«وهو : أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».
وإطلاق التشهّد على ما يشمل الصلاة على محمّدٍ وآله إمّا تغليبٌ أو حقيقةٌ شرعيّة.
وما اختاره من صيغته أكملُها ، وهي مجزئة بالإجماع ، إلّاأ نّه غير متعيّنٍ عند المصنّف ، بل يجوز عنده حذف «وحده لا شريك له» ولفظة «عبده» مطلقاً ، أو مع إضافة الرسول إلى المُظهَر (٢).
وعلى هذا فما ذكر هنا يجب تخييراً ، كزيادة التسبيح. ويمكن أن يريد
____________________
١) الذكرى ٣ : ٣٩٥.
٢) راجع الذكرى ٣ : ٤١٢.