وقد يجب لكثيرٍ من هذه الأسباب ، ويُباح لبعضها ، كحفظ المال اليسير الذي لا يضرّ فوتُه وقتلِ الحيّة التي لا يخاف أذاها. ويُكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالى بفواته. وقد يُستحبّ لاستدراك الأذان المنسيّ وقراءة الجمعتين (١) في ظهريها ونحوهما ، فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
«ويجوز قتلُ الحيّة» والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطالٍ إذا لم يستلزم فعلاً كثيراً؛ للإذن فيه نصّاً (٢) «وعدُّ الركعات بالحصى» وشبهها خصوصاً لكثير السهو «والتبسّم» وهو : ما لا صوت فيه من الضحك ، على كراهيّة.
«ويُكره : الالتفات يميناً وشمالاً» بالبصر أو الوجه ، ففي الخبر : «إنّه لا صلاة لملتفتٍ» (٣) وحُمل على نفي الكمال جمعاً ، وفي خبرٍ آخر عنه صلى الله عليه وآله : «أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل اللّٰه وجهه وجه حمار» (٤) والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار : في عدم اطّلاعه على الاُمور العلْويّة وعدم إكرامه بالكمالات العَليّة.
«والتثاؤب» بالهمز ، يقال : تثاءَبتُ ، ولا يقال : تثاوَبْتُ قاله الجوهري (٥).
«والتمطّي» وهو : مدّ اليدين ، فعن الصادق عليه السلام : أنّهما من الشيطان (٦).
«والعبثُ» بشيءٍ من أعضائه؛ لمنافاته الخشوعَ المأمورَ به ، وقد رأى
____________________
١) أي سورة الجمعة والمنافقين.
٢) راجع الوسائل ٤ : ١٢٦٩ ، الباب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة.
٣) كنز العمّال ٧ : ٥٠٥ ، الحديث ١٩٩٨٧.
٤) بحار الأنوار ٨٤ : ٢٥٩ ، الحديث ٥٨.
٥) الصحاح ١ : ٩٢ (ثأب).
٦) الوسائل ٤ : ١٢٥٩ ، الباب ١١ من أبواب قواطع الصلاة.