النبيّ صلى الله عليه وآله رجلاً يعبث في الصلاة ، فقال : «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه» (١).
«والتنخّمُ» ومثلُه البصاق ، وخصوصاً إلى القبلةِ واليمين وبين يديه.
«والفَرْقَعة» بالأصابع.
«والتأوّه بحرفٍ» واحد ، وأصله قوله : «أوَّهْ» عند الشكاية والتوجّع ، والمراد هنا النطق به على وجهٍ لا يظهر منه حرفان «والأنينُ به» أي بالحرف الواحد ، وهو مثل التأوّه ، وقد يخصّ «الأنين» بالمريض.
«ومدافعةُ الأخبثين» البولِ والغائطِ «أو الريح» لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة ، وكذا مدافعةُ النوم. وإنّما يُكره إذا وقع ذلك قبل التلبّس بها مع سعة الوقت ، وإلّا حرُم القطع إلّاأن يخاف ضرراً.
قال المصنّف في البيان : ولا يُجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة ، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظرٌ (٢).
«تتمّة» :
المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّاما استُثني ، وتختصّ عنه أنّه :
«يستحبّ للمرأة» حُرّةً كانت أم أمةً «أن تجمع بين قدميها في القيام ، والرجل يفرِّق بينهما بشبرٍ إلى فِتر*» ودونه قدر ثلاث أصابع مُفرَّجات «وتضُمّ ثَدْييها إلى صدرها» بيديها.
____________________
١) المستدرك ٥ : ٤١٧ ، الباب ١١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٣.
٢) البيان : ١٨٥.
*) كذا في نسخ الروضة ، وفي (ق) : إلى شبر أو فتر. وفي (س) : بشبر أو فتر. والفتر ـ بالكسر ـ : ما بين طرف الإ بهام وطرف السبّابة بالتفريج المعتاد.